نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 60
إسم الكتاب : اللمعات النيرة ( عدد الصفحات : 333)
< فهرس الموضوعات > مرجعية الاحتياط في المركب الارتباطي لو لا . . . < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الشرط هوا لطهارة الحاصلة بسبب الافعال الوضوئية أو نفس الافعال ؟ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مسح الرأس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > محل المسح < / فهرس الموضوعات > وجوب غسل طرف العضد [1] ، لإمكان أن يكون المرفق عندهم منتهى الذراع ، أو مقدار المتداخل منه مع عظم العضد ، لا مجموع العظمين المتداخلين منهما ، فإذا قطع سقط فرض الغسل بفوات المحل رأسا . وإنما وجب غسل موضع تداخل العظمين في غير الأقطع لمكان كونه موضع جزء من الذراع ، لا لكونه موضعهما . ثم إنه لما كان المرفق غير مبين في الأخبار ، وليس ببين لاختلاف كلمات الأصحاب واللغويين في بيان معناه ، كان المرجع هو الاحتياط عقلا ، لما حققناه في الأصول في أنه المرجع في المركب الإرتباطي ، لولا شمول مثل حديث الرفع [2] له و شرحه لدليله في ما أجمل أو أهمل [3] ، ولو قيل بأن الشرط هو الطهور الحاصل بسببه لا نفسه ولم نقل بأنه بنفسه شرط بسبب [4] آثاره ، وأنه الطهور المشروط به الصلاة وغيرها ، كما أطلق عليه في الرواية [5] ، وأمر به في الآية ، لا بأثره . ( و ) رابعها : كتابا [6] وسنة [7] ( مسح بشرة مقدم الرأس أو شعره ) بلا خلاف ، كما قيل [8] للأخبار المستفيضة الدالة على أن المسح في مقدم الرأس [9] المقيدة لما
[1] انظر منتهى المطلب 2 / 37 ، والمسالك 1 / 35 ، ومفتاح الكرامة 1 / 245 . [2] الوسائل 15 / 369 ب ( 56 ) من أبواب جهاد النفس وما يناسبه / ح ( 1 ) . [3] راجع كفاية الأصول / 363 ، 366 . [4] في المطبوع : ( لسبب ) . [5] كما في الحديث ( 3 ) في ب ( 22 ) من أبواب التيمم من الوسائل ج 3 / والحديث ( 5 ) في ب ( 24 ) من هذه الأبواب . [6] سورة المائدة / 6 . [7] لاحظ الوسائل 1 / 387 ب ( 15 ) من أبواب الوضوء ، وب ( 24 ) من هذه الأبواب ، وغيرهما . [8] انظر الخلاف 1 / 83 / مسألة ( 32 ) ، وتذكرة الفقهاء 1 / 163 / مسألة ( 47 ) ، والحدائق الناضرة 1 / 252 . [9] الوسائل 1 / 410 ب ( 22 ) من أبواب الوضوء ، وغيره .
60
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 60