نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 59
< فهرس الموضوعات > وجوب غسل الوجه على النحو المتعارف بين الشيعة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > غسل اليدين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجوب غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع ولا يجزي العكس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فتوى جماعة في وضوء الأقطع < / فهرس الموضوعات > ولا تلطم وجهك لطما ، ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله " [1] . وضعفه مجبور بالعمل . وهو كما دل على وجوب الابتداء بالأعلى ، دل على أنه لابد أن يكون على النحو المعهود والمتعارف من الشيعة في زماننا وفي الأزمنة السابقة ، الصادق عليه أنه الغسل من أعلى الوجه إلى أسفله ، وهو ظاهر الوضوءات البيانية ، فلو عكس فابتدأ بالأسفل ، أو ابتدأ بالأعلى ولكن لم يأت بغسل باقي الوجه على الوجه المتعارف ، بأن نكس ، فلم يجزه . ( و ) ثالثها : ( غسل اليدين ) كتابا [2] وسنة [3] ، بلا خلاف بين المسلمين . كما لا يكون خلاف معتد به بيننا في أنه لابد أن يكون ( من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، و ) في أنه ( لو عكس ) أو ابتدأ بغسلهما ولم يغسل الباقي على ما هو المتعارف بيننا معاشر الشيعة ، بأن نكس الغسل فيه ، أو في بعضه ( لم يجز ) [4] إجماعا ويدل عليه ما ورد في تفسير الآية [5] ، وفي بيان وضوء النبي ( صلى الله عليه وآله ) من الأخبار [6] . ثم الظاهر منها ومعاقد الاجماعات [7] وجوب غسل المرفقين أصالة ، لا مقدمة عليه ، كما لا يخفى . ولا ينافي ذلك فتوى جماعة من الأعاظم في الأقطع بعدم
[1] قرب الإسناد / 312 / ح ( 1215 ) ، وبحار الأنوار 80 / 257 / باب وجوب الوضوء وكيفيته / ح [4] ، والوسائل 1 / 398 ب ( 15 ) من أبواب الوضوء / ح ( 22 ) . [2] سورة المائدة / 6 . [3] انظر الوسائل 1 / 387 ب ( 15 ) من أبواب الوضوء ، وغيره . ( 4 ) في المطبوع والمخطوط : ( لم يجزه ) . [5] الوسائل 1 / 405 ب ( 19 ) ، من أبواب الوضوء / ح ( 1 ) . [6] انظر الوسائل 1 / 387 ب 15 من أبواب الوضوء . [7] انظر الخلاف 1 / 78 / مسألة ( 26 ) ، وغنية النزوع / 55 / كتاب الطهارة ، والتنقيح الرائع 1 / 79 وجامع المقاصد 1 / 215 .
59
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 59