responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 56


< فهرس الموضوعات > عدم اعتبار قصد الوجه في العبادات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > غسل الوجه < / فهرس الموضوعات > تعالى ، فيترتب عليه ما هو أثره ، من رفع الحدث في الرافع منه ، والاستباحة في غيره ، ولا قصد التوصل به إلى المشروط به ، لأنه بنفسه راجح وعبادة ، فإنه نور ، والمجدد نور على نور ، كما في الأخبار [1] . وليست عباديته لأجل كونه مقدمة للعبادة ، كي لا يقع قربيا وعبادة إلا إذا أتى بها بذلك القصد . نعم ربما لم ينهض دليل على أنه لا يكون كذلك ، إلا إذا أتى به في وقت العبادة المشروطة به ، كالتيمم .
وبالجملة قصد التوصل بمقدمة الواجب أو المستحب وإن كان موجبا لعباديتها ووقوعها قربيا ، إلا أنه لا يمكن أن يكون معتبرا في مقدميته وصحته ، كما لا يخفى .
اللهم إلا أن يكون الغرض من ذي المقدمة لا يحصل إلا بإتيانها قربيا بقصد التوسل بها إليه .
لكنه لا يخفى أن اعتبار قصد القربة في الطهارات إنما هو لاعتباره في صحتها قطعا ، بحيث لا يكون بدون ذلك مقدمة إجماعا ، فتأمل جيدا .
ثم إنه لا يعتبر في صحته ولا في صحة غيره من العبادات قصد الوجه من الوجوب أو الندب ، توصيفا ولا غاية ، إذ لا وجه لاعتباره لا عقلا ولا شرعا ، لاستقلال العقل بكفاية قصد القربة المطلقة في صيرورته عبادة ، وليس في الأخبار منه عين ولا أثر ، مع أن مثله لو كان لا محالة لبان ، لكثرة الابتلاء بالعبادات وشدة الاهتمام بها ، كما لا يخفى . نعم ربما لا بد من قصده في ما إذا لم يكن للمأمور به ما يشير إليه المكلف ويميزه عما عداه سواه .
( و ) ثانيها : ( غسل الوجه ) إجماعا كتابا [2] وسنة [3] .



[1] مر في ص / 42 ، برقم ( 1 ) .
[2] سورة المائدة / 6 .
[3] انظر الوسائل 1 / 387 ب ( 15 - 17 ) من أبواب الوضوء ، وغيرهما من هذه الأبواب .

56

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست