responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 55


< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : كيفية الوضوء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > النية في الوضوء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما المراد من النية ؟
< / فهرس الموضوعات > الباب الثاني : في الوضوء ( كيفية الوضوء ) . . .
( الفصل الثالث : في كيفيته ) أي أفعال الوضوء وشروطه .
( ويجب فيه سبعة أشياء ) :
أحدها : ( النية وهي الداعي على إتيانه لله تعالى ) على الصحيح ، لا الصورة المخطرة المقارنة لغسل الوجه . والمراد بالداعي هاهنا هو الإرادة المنبعثة عن تصوره بفوائده ومفاسد تركه ، والتصديق بذلك فالصورة المخطرة كسائر المبادي الاختيارية وإن كانت لابد منها عقلا في حدوثها ، كما لا يخفى ، إلا أنها قبل العمل غالبا بمدة على اختلاف الأعمال فيها بوجوه لا تخفى . وهذه الإرادة المنبعثة منها القائمة بالنفس ، المحركة له نحو العمل ، لا تكاد تحدث ثانيا مقارنة له وإن تصورها ثانيا في هذا الحال ، لاستحالة حصول الحاصل . فالنزاع في أن النية المعتبرة هل هي تلك الإرادة المنبعثة منها ، التي لابد منها في كل فعل اختياري عبادة كان أو معاملة ، غاية الأمر أنه لابد في العبادة أن تكون منبعثة عن داع [1] قربي إلهي ، بخلاف المعاملة ، أو هو تصور العمل وإخطاره ، مضافا إلى تلك الإرادة في العبادات .
ولا دليل على اعتبار شئ فيها غير أن يكون الداعي فيها أمرا قربيا إلهيا .
ولذا ليس في الأخبار عين ولا أثر من النية فيها غير بيان كونها عبادة .
وبالجملة لا دليل على اعتبار غير الداعي القربى في العبادات . وهو كما لابد منه في الشروع والابتداء ، لا بد من بقائه حقيقة إلى الختم والانتهاء ، بأن يؤتى بكل جزء منه بذاك الداعي ، فلا يبقى مجال للإستدامة الحكمية أصلا .
ثم الظاهر أنه لا يعتبر في صحة الوضوء غير الداعي إلى إتيانه قربيا ، ولله



[1] في المخطوط والمطبوع : ( داعي ) .

55

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست