responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 35


< فهرس الموضوعات > مسائل :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأولى : المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر ومطهر للخبث والحدث < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المستعمل في الأكبر طاهر مطهر للخبث ولا يرفع الحدث < / فهرس الموضوعات > مزيل ، وخبر غياث الدال على عدم البأس بغسل الدم بالبصاق . [1] والإطلاق منصرف إلى ما هو المتعارف من الغسل بالماء ، ولا أقل من أنه القدر المتيقن منه ، والأصل وإن كان جواز الغسل تكليفا ، إلا أنه لا يكاد يفيد إذا كان الأصل عدم جوازه وضعا ، لعدم دليل على أن غير الماء مزيل شرعا وخبر غياث مع ضعفه متروك قطعا .
الباب الأول : في المياه ( المستعمل في رفع الحدث ) . . .
وهاهنا ( مسائل ) :
( الأولى : الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر ) قطعا ، ضرورة من المذهب ( ومطهر ) للحدث والخبث إجماعا ( والمستعمل في الأكبر طاهر ) بلا خلاف ، بل إجماعا وكذا ( مطهر للخبث ) كذلك ( ولا يرفع به الحدث على الأحوط ) لما في رواية عبد الله بن سنان : " الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضأ منه وأشباهه . . . " [2] وغيرها [3] مما دل على النهي عن الاغتسال بغسالة الحمام معللا باغتسال الجنب . إلا أنه من القريب جدا أن يكون المنع عن التوضؤ بماء الغسل في الرواية ، وعن الاغتسال بغسالة الحمام في غيرها إنما كان لأجل تلوث بدن الجنب بالنجاسة ، فإن الغالب إزالتها عند الغسل ، بخلاف الوضوء في الإناء النظيف ، فيكون مقابلة ماء الوضوء له في الرواية من حيث النظافة وعدمها ، لا من حيث الاستعمال في رفع الحدث الأصغر والأكبر . ولو شك في جهة النهي ، فقضية الإطلاقات هو الرفع . ولو منع عن صحة الاستناد إليها فاستصحاب جواز استعماله في رفع الحدث ، وكونه طهورا محكم ، فالرفع ليس ببعيد ، وإن كان عدمه أحوط .



[1] الوسائل 1 / 205 ب ( 4 ) من أبواب الماء المضاف والمستعمل / ح ( 1 ) و
[2] . ( 2 ) الوسائل 1 / 215 ب ( 9 ) من أبواب الماء المضاف والمستعمل / ح ( 13 ) .
[3] راجع الوسائل 1 / 219 ب ( 11 ) من أبواب الماء المضاف والمستعمل .

35

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست