responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 34


< فهرس الموضوعات > طهارة الأسئار إلا سؤر الكلب والخنزير والكافر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المضاف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المراد من المضاف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تنجس المضاف بملاقاة النجاسة أو المتنجس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لا يرفع الحدث به المضاف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لا يزال الخبث بالمضاف < / فهرس الموضوعات > خصوص الماء الملاقي لجسم حيوان ، و ( كلها طاهرة إلا ) سؤر ( الكلب والخنزير والكافر ) إذا كان قليلا على المشهور من إنفعال القليل ، حيث لا دليل على نجاسة سؤرها إلا الدليل على إنفعال القليل . هذه تمام أقسام الماء المطلق .
( وأما المضاف ) ( وهو المعتصر من الأجسام ) أو المحصل بالتصعيد ( أو الممتزج بها مزجا يسلبه الإطلاق ) بشرط صحة إطلاق الماء عليه مجازا ، لعلاقة المشابهة فخرج ما لا يصح إطلاقه عليه كذلك وإن أطلق عليه أحيانا مبالغة في ميعانه والمصعد ( كماء الورد ، و ) الممتزج كماء ( المرق ، فينجس بكل ما يقع فيه ) أو يلاقيه ( من النجاسة ) أو المتنجس بها ( سواء كان ) الماء المضاف ( قليلا أو كثيرا . ولا يجوز رفع الحدث به ) مطلقا ولا حكمه من مثل من به السلس أو المستحاضة ، بلا خلاف بين الطائفة ، كما عن المبسوط [1] ، وبين المحصلين كما عن السرائر [2] .
ولا ينافيه ما عن بعض أصحاب الحديث منا [3] من جواز الوضوء والغسل من الجنابة والإستياك بماء الورد ، لاحتمال أن يكون هذا منه لأجل منع كون خروج الماء عن الإطلاق بالتصعيد أو باكتساب ريح الورد ، بل عليه الاجماع . هذا مضافا إلى عدم دليل على رفع الحدث أو حكمه به والأصل بقاؤه .
( ولا ) يجور ( إزالة الخبث ) به ( وإن كان طاهرا ) على المشهور [4] ، للأصل ولا دليل على خلافه سوى دعوى إطلاقات الغسل ، وأن الأصل جواز الإزالة بكل



[1] المبسوط 1 / 5 .
[2] السرائر 1 / 59 .
[3] لاحظ من لا يحضره الفقيه 1 / 9 ذيل ح ( 2 ) ، والهداية / 13 .
[4] لاحظ السرائر 1 / 59 والمختلف 1 / 222 وجامع المقاصد 1 / 123 .

34

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست