نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 34
< فهرس الموضوعات > طهارة الأسئار إلا سؤر الكلب والخنزير والكافر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المضاف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المراد من المضاف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تنجس المضاف بملاقاة النجاسة أو المتنجس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لا يرفع الحدث به المضاف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لا يزال الخبث بالمضاف < / فهرس الموضوعات > خصوص الماء الملاقي لجسم حيوان ، و ( كلها طاهرة إلا ) سؤر ( الكلب والخنزير والكافر ) إذا كان قليلا على المشهور من إنفعال القليل ، حيث لا دليل على نجاسة سؤرها إلا الدليل على إنفعال القليل . هذه تمام أقسام الماء المطلق . ( وأما المضاف ) ( وهو المعتصر من الأجسام ) أو المحصل بالتصعيد ( أو الممتزج بها مزجا يسلبه الإطلاق ) بشرط صحة إطلاق الماء عليه مجازا ، لعلاقة المشابهة فخرج ما لا يصح إطلاقه عليه كذلك وإن أطلق عليه أحيانا مبالغة في ميعانه والمصعد ( كماء الورد ، و ) الممتزج كماء ( المرق ، فينجس بكل ما يقع فيه ) أو يلاقيه ( من النجاسة ) أو المتنجس بها ( سواء كان ) الماء المضاف ( قليلا أو كثيرا . ولا يجوز رفع الحدث به ) مطلقا ولا حكمه من مثل من به السلس أو المستحاضة ، بلا خلاف بين الطائفة ، كما عن المبسوط [1] ، وبين المحصلين كما عن السرائر [2] . ولا ينافيه ما عن بعض أصحاب الحديث منا [3] من جواز الوضوء والغسل من الجنابة والإستياك بماء الورد ، لاحتمال أن يكون هذا منه لأجل منع كون خروج الماء عن الإطلاق بالتصعيد أو باكتساب ريح الورد ، بل عليه الاجماع . هذا مضافا إلى عدم دليل على رفع الحدث أو حكمه به والأصل بقاؤه . ( ولا ) يجور ( إزالة الخبث ) به ( وإن كان طاهرا ) على المشهور [4] ، للأصل ولا دليل على خلافه سوى دعوى إطلاقات الغسل ، وأن الأصل جواز الإزالة بكل