responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 32


< فهرس الموضوعات > ما ينزح لذرق الدجاج < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما ينزح للفارة والحية < / فهرس الموضوعات > الدالة على السبع فيها تقييدها بالإنتفاخ ، وإنما التقييد به من جماعة [1] .
ولما في رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " ينزح سبع دلاء إذا بال فيه الصبي . . . " [2] ، ولكن في صحيحة معاوية : نزح الكل [3] .
ولرواية أبي بصير عن الرجل يدخل في البئر فيغتسل منها . قال : " ينزح سبع دلاء " [4] . وصحيحة ابن مسلم : " إذا دخل الجنب البئر ينزح منها سبع دلاء " [5] .
ولرواية أبي مريم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " إذا مات الكلب في البئر نزحت " وقال :
" إذا وقع فيها ثم خرج حيا نزحت سبع دلاء " [6] .
( و ) نزح ( خمس لذرق الدجاج ) الجلال ، لعدم نجاسة ذرق غيره ، ولم نعثر على دليل إلا أن الاجماع على عدم وجوب الزائد على الخمس ، على ما قيل [7] ، أوجب الاقتصار عليها ولو قيل بغيرها في ما لا نص فيه .
( و ) نزح ( ثلاث ) دلاء ( للفارة والحية ) لما في صحيحة معاوية بن عمار ، من نزح ثلاث دلاء للفارة والوزغة . [8] ولرواية الحلبي : " إذا مات في البئر حيوان صغير فانزح دلاء " [9] . ولكن في



[1] الوسيلة / 75 ، وغنية النزوع / 49 / كتاب الطهارة ، والجامع للشرائع / 19 ، وللاستزادة راجع مفتاح الكرامة 1 / 114 .
[2] الوسائل 1 / 181 ب ( 16 ) من أبواب الماء المطلق / ح ( 1 ) .
[3] الوسائل 1 / الباب المتقدم / ح
[7] .
[4] الوسائل 1 / 195 ب ( 22 ) من أبواب الماء المطلق / ح ( 4 ) .
[5] الوسائل 1 / الباب المتقدم / ح ( 2 ) .
[6] الوسائل 1 / 182 ب ( 77 ) من أبواب الماء المطلق / ح ( 1 ) . ( 7 ) انظر الروضة البهية 1 / 273 ، وراجع مفتاح الكرامة 1 / 117 - 118 .
[8] الوسائل 1 / 187 ب ( 19 ) من أبواب الماء المطلق / ح ( 2 ) .
[9] الوسائل 1 / 180 ب ( 15 ) من أبواب الماء المطلق / ح ( 6 ) .

32

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست