نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 31
< فهرس الموضوعات > ما ينزح للعذرة اليابسة والدم القليل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما ينزح لموت الطير والفارة إذا تفسخت أو انتفخت وبول الصبي واغتسال الجنب وخروج الكلب منها حيا < / فهرس الموضوعات > الرجل [1] . وقد ورد في البول نزح دلاء [2] ، ونزح الكل [3] ، ونزح ثلاثين [4] . ولا يخفى أن في اختلاف الأخبار في النزح دلالة واضحة على أن ذلك لتفاوت مراتب الدناسة والنجاسة ، وكذا مراتب النزاهة والطهارة . وكذا ( نزح عشرة للعذرة اليابسة والدم القليل ) لرواية أبي بصير المتقدمة في العذرة [5] . وليس في الأخبار في الدم القليل ، على اختلافها في إطلاق الدلاء أو توصيفها باليسيرة أو تحديدها بالثلاثين [6] ، خبر دل على تعيين العشرة أصلا إلا أن تعينها مشهور [7] بل وقد نقل عليه الاجماع [8] . ( و ) نزح ( سبع لموت الطير والفارة إذا تفسخت أو انتفخت ، وبول الصبي واغتسال الجنب وخروج الكلب منها حيا ) بغير واحد من الأخبار على السبع في الطير والفارة [9] كما أن تقييد الفارة بالتفسخ في غير واحد منها [10] وليس في الأخبار
[1] الوسائل 1 / 181 ب ( 16 ) من أبواب المطلق / ح [2] . والصحيح : علي بن أبي حمزة . ( 2 ) الوسائل 1 / الباب المتقدم / ح [6] . [3] الوسائل 1 / الباب المتقدم / ح [7] . [4] الوسائل 1 / الباب المتقدم / ح ( 3 ) و [5] . ( 5 ) تقدمت في ص / 29 ، برقم ( 2 ) . ( 6 ) انظر الوسائل 1 / 193 ب ( 21 ) من أبواب الماء المطلق . ( 7 ) المقنع / 10 ، والمراسم / 35 ، والسرائر 1 / 79 ، وإشارة السبق / 81 . [8] غنية النزوع / 49 ، كتاب الطهارة ، وللاستزادة راجع مفتاح الكرامة 1 / 113 - 114 . [9] الوسائل 1 / 186 ب ( 18 ) من أبواب الماء المطلق . [10] الوسائل 1 / 184 ب ( 17 ) من أبواب الماء المطلق / ح ( 7 ) وص 187 ب ( 19 ) من هذه الأبواب / ح ( 1 ) .
31
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 31