responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 31


< فهرس الموضوعات > ما ينزح للعذرة اليابسة والدم القليل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما ينزح لموت الطير والفارة إذا تفسخت أو انتفخت وبول الصبي واغتسال الجنب وخروج الكلب منها حيا < / فهرس الموضوعات > الرجل [1] . وقد ورد في البول نزح دلاء [2] ، ونزح الكل [3] ، ونزح ثلاثين [4] .
ولا يخفى أن في اختلاف الأخبار في النزح دلالة واضحة على أن ذلك لتفاوت مراتب الدناسة والنجاسة ، وكذا مراتب النزاهة والطهارة .
وكذا ( نزح عشرة للعذرة اليابسة والدم القليل ) لرواية أبي بصير المتقدمة في العذرة [5] .
وليس في الأخبار في الدم القليل ، على اختلافها في إطلاق الدلاء أو توصيفها باليسيرة أو تحديدها بالثلاثين [6] ، خبر دل على تعيين العشرة أصلا إلا أن تعينها مشهور [7] بل وقد نقل عليه الاجماع [8] .
( و ) نزح ( سبع لموت الطير والفارة إذا تفسخت أو انتفخت ، وبول الصبي واغتسال الجنب وخروج الكلب منها حيا ) بغير واحد من الأخبار على السبع في الطير والفارة [9] كما أن تقييد الفارة بالتفسخ في غير واحد منها [10] وليس في الأخبار



[1] الوسائل 1 / 181 ب ( 16 ) من أبواب المطلق / ح
[2] . والصحيح : علي بن أبي حمزة . ( 2 ) الوسائل 1 / الباب المتقدم / ح
[6] .
[3] الوسائل 1 / الباب المتقدم / ح
[7] .
[4] الوسائل 1 / الباب المتقدم / ح ( 3 ) و
[5] . ( 5 ) تقدمت في ص / 29 ، برقم ( 2 ) . ( 6 ) انظر الوسائل 1 / 193 ب ( 21 ) من أبواب الماء المطلق . ( 7 ) المقنع / 10 ، والمراسم / 35 ، والسرائر 1 / 79 ، وإشارة السبق / 81 .
[8] غنية النزوع / 49 ، كتاب الطهارة ، وللاستزادة راجع مفتاح الكرامة 1 / 113 - 114 .
[9] الوسائل 1 / 186 ب ( 18 ) من أبواب الماء المطلق .
[10] الوسائل 1 / 184 ب ( 17 ) من أبواب الماء المطلق / ح ( 7 ) وص 187 ب ( 19 ) من هذه الأبواب / ح ( 1 ) .

31

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست