responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 304


< فهرس الموضوعات > بدن المرأة كله عورة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > جواز كشفها الوجه واليدين والقدمين < / فهرس الموضوعات > الركبة [1] . ويدل على ما اخترنا [2] قول أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) في مرسلة أبي يحيى الواسطي : " العورة عورتان : القبل والدبر . والدبر مستور بالأليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة " [3] . ورواية محمد بن حكيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " الفخذ ليست [4] من العورة " [5] . مضافا إلى أصالة عدم وجوب ستر غيرهما نفسيا والبراءة عنه عقلا ونقلا ، وأصالة البراءة النقلية عن وجوبه شرطا وإن كان العقل لولاها كان حاكما بالاحتياط ، كما حققناه بحثا وكتبا [6] بلا قاطع لهما .
( وبدن [7] المرأة كله [8] عورة ) يجب ستره في الصلاة إلا أنه ( يسوغ [9] لها كشف الوجه واليدين ) أي الكفين ( والقدمين ) .
أما كون بدنها عورة يجب ستره فيها ، فلصحيحة زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن أدنى ما تصلي فيه المرأة فقال : " درع وملحفة تنشرها على رأسها ، وتجلل بها " [10] .
أما جواز كشف هذه الأعضاء ، فللأصل كما عرفت . وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع



[1] المهذب 1 / 83 .
[2] في المخطوط : ( ما اخترناه ) .
[3] الوسائل 2 / 34 ب
[4] من أبواب آداب الحمام / ح ( 2 ) . ( 4 ) في المطبوع والمخطوط : ( ليس ) .
[5] الوسائل 2 / 34 ب ( 4 ) من أبواب آداب الحمام / ح ( 1 ) .
[6] انظر كفاية الأصول / 363 .
[7] في التكملة : ( جسد ) بدل : ( بدن ) .
[8] في التكملة : ( كلها ) بدل ( كله ) ، وكذا في المخطوط .
[9] في التكملة ( ويسوغ لها ) .
[10] الوسائل 4 / 407 ب ( 28 ) من أبواب لباس المصلي / ح ( 9 ) .

304

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست