نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 304
< فهرس الموضوعات > بدن المرأة كله عورة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > جواز كشفها الوجه واليدين والقدمين < / فهرس الموضوعات > الركبة [1] . ويدل على ما اخترنا [2] قول أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) في مرسلة أبي يحيى الواسطي : " العورة عورتان : القبل والدبر . والدبر مستور بالأليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة " [3] . ورواية محمد بن حكيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " الفخذ ليست [4] من العورة " [5] . مضافا إلى أصالة عدم وجوب ستر غيرهما نفسيا والبراءة عنه عقلا ونقلا ، وأصالة البراءة النقلية عن وجوبه شرطا وإن كان العقل لولاها كان حاكما بالاحتياط ، كما حققناه بحثا وكتبا [6] بلا قاطع لهما . ( وبدن [7] المرأة كله [8] عورة ) يجب ستره في الصلاة إلا أنه ( يسوغ [9] لها كشف الوجه واليدين ) أي الكفين ( والقدمين ) . أما كون بدنها عورة يجب ستره فيها ، فلصحيحة زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن أدنى ما تصلي فيه المرأة فقال : " درع وملحفة تنشرها على رأسها ، وتجلل بها " [10] . أما جواز كشف هذه الأعضاء ، فللأصل كما عرفت . وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع
[1] المهذب 1 / 83 . [2] في المخطوط : ( ما اخترناه ) . [3] الوسائل 2 / 34 ب [4] من أبواب آداب الحمام / ح ( 2 ) . ( 4 ) في المطبوع والمخطوط : ( ليس ) . [5] الوسائل 2 / 34 ب ( 4 ) من أبواب آداب الحمام / ح ( 1 ) . [6] انظر كفاية الأصول / 363 . [7] في التكملة : ( جسد ) بدل : ( بدن ) . [8] في التكملة : ( كلها ) بدل ( كله ) ، وكذا في المخطوط . [9] في التكملة ( ويسوغ لها ) . [10] الوسائل 4 / 407 ب ( 28 ) من أبواب لباس المصلي / ح ( 9 ) .
304
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 304