responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 303


< فهرس الموضوعات > ما يشترط في الثوب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عورة الرجل < / فهرس الموضوعات > عليه ، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر كما في الجواهر [1] . ولعله كاف في الكراهة من حيث الصلاة ، وإلا فصحيحة [2] زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " إياك والتحاف الصماء " قلت : وما التحاف الصماء ؟ قال : " أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد " [3] . تدل على كراهته مطلقا .
( ويشترط في الثوب ) الذي يلبسه في الصلاة ساترا كان أو غيره ( الطهارة إلا ) ع‌ ( ما عفي عنه مما تقدم ) في كتاب الطهارة [4] .
( والملك أو حكمه ) من إباحة المالك ، أو الاستعارة ، أو الإستيجار منه .
( وعورة الرجل ) التي يجب سترها شرطا في الصلاة مطلقا ولو لم يكن هناك ناظر أصلا ، ونفسيا عن الناظر المحترم ولو في غير الصلاة ( قبله ) وهو القضيب ( ودبره ) وهو نفس المخرج ، وفاقا للأكثر [5] ، وخلافا لما عن أبي الصلاح فإنه جعلها من السرة إلى نصف الساق [6] ، ولما عن ابن البراج فإنه جعلها من السرة إلى



[1] جواهر الكلام 8 / 240 ، ولاحظ المعتبر 2 / 96 ، وتذكرة الفقهاء 2 / 502 ، وروض الجنان / 209 ، وجامع المقاصد 2 / 108 ، ومدارك الأحكام 3 / 204 . انظر مفتاح الكرامة 2 / 184 .
[2] في المخطوط : ( صحيحة ) بدل : ( فصحيحة ) .
[3] الوسائل 4 / 399 ب ( 25 ) من أبواب لباس المصلي / ح ( 1 ) .
[4] كتاب الطهارة / 223 - 230 .
[5] جمل العلم والعمل ضمن رسائل السيد المرتضى - ( قدس سره ) - 3 / 28 ، والمراسم / 64 ، والخلاف 1 / 398 / مسألة ( 149 ) ، وإصباح الشيعة / 65 ، والسرائر 1 / 260 ، وإشارة السبق / 83 ، والمعتبر 2 / 99 ، وذكرى الشيعة 3 / 7 .
[6] لاحظ الكافي في الفقه / 139 . وفيه : ( ستر العورة شرط في صحة الصلاة وعورة الرجل من سرته إلى ركبته ولا يمكن ذلك في الصلاة إلا بساتر من السرة إلى نصف الساق ليصح سترها في حال الركوع والسجود ) .

303

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست