responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 301


< فهرس الموضوعات > كراهة اللثام للرجل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الصلاة في القباء المشدود < / فهرس الموضوعات > الخبر : أنه روي : " إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس " [1] فإن نفي البأس لو لم يكن ظاهرا في الكراهة في الجملة ، لم يكن ظاهرا في نفيها . فيوفق بين المرسلين بحمل الأول على مطلق الكراهة في حمل المفتاح في الصلاة مطلقا ، والثاني على عدم كراهة شديدة في حمله مستورا وإن كان لا يخلو عن الكراهة رأسا .
اللهم إلا أن يكون إجماع على عدم الكراهة في مستوره . ولم يثبت .
ثم إن الأخبار الناهية عن الصلاة في الحديد لضعفها قاصرة عن إثبات الحرمة سيما مع ملاحظة أن الشهرة [2] والإجماعات المنقولة [3] والأخبار الدالة على جواز الصلاة في السيف وغيره [4] على خلافها . ولا بأس بإثبات الكراهة بها تسامحا في دليلها .
( و ) يكره أيضا ( اللثام للرجل ) وفاقا لما نسب إلى المشهور [5] بل عن الخلاف الاجماع عليه [6] . لصحيح ابن مسلم : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) أيصلي الرجل وهو متلثم ؟ فقال : " أما على الأرض فلا ، فأما على الدابة فلا بأس " [7] والنهي فيه لا يصلح دليلا إلا على الكراهة بعد كونها مما عليها المشهور أو مجمعا عليها [8] . وصحيح ابن سنان : سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) : هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه ؟ فقال : " لا بأس بذلك " ( 8 ) . وغير واحد نحوه من الأخبار ( 2 ) . كما أن نفي البأس فيه لا دلالة له على نفي الكراهة بتلك المرتبة التي كانت على الأرض .
( و ) يكره أيضا الصلاة في ( القباء المشدود ) وفي المدارك : هذا الحكم مشهور بين الأصحاب ولم أقف له على مستند ( 3 ) .



[1] الكافي 3 / 404 / ذيل ح ( 35 ) ، والوسائل 4 / الباب المتقدم / ح
[3] .
[2] انظر المقنع / 25 ، والنهاية 1 / 329 ، والمهذب 1 / 75 ، واصباح الشيعة / 64 ، والسرائر 1 / 269 ، ومنتهى المطلب 4 / 232 و 252 ، وذكرى الشيعة 3 / 64 . ( 3 ) الخلاف 1 / 508 / مسألة ( 250 ) ، ولاحظ مفتاح الكرامة 1 / 189 .
[4] انظر الوسائل 4 / 458 ب ( 57 ) من أبواب لباس المصلي .
[5] لاحظ مدارك الأحكام 3 / 207 ، ومستند الشيعة 4 / 385 ، وجواهر الكلام 8 / 253 .
[6] الخلاف 1 / 508 / مسألة ( 251 ) .
[7] الوسائل 4 / 422 ب ( 35 ) من أبواب لباس المصلي / ح ( 1 ) .
[8] انظر الخلاف 1 / 508 / مسألة ( 251 ) ، ومختلف الشيعة 2 / 90 ، وروض الجنان / 210 ، ومدارك الأحكام 3 / 207 ، وكشف اللثام 3 / 260 .

301

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست