نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 301
< فهرس الموضوعات > كراهة اللثام للرجل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الصلاة في القباء المشدود < / فهرس الموضوعات > الخبر : أنه روي : " إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس " [1] فإن نفي البأس لو لم يكن ظاهرا في الكراهة في الجملة ، لم يكن ظاهرا في نفيها . فيوفق بين المرسلين بحمل الأول على مطلق الكراهة في حمل المفتاح في الصلاة مطلقا ، والثاني على عدم كراهة شديدة في حمله مستورا وإن كان لا يخلو عن الكراهة رأسا . اللهم إلا أن يكون إجماع على عدم الكراهة في مستوره . ولم يثبت . ثم إن الأخبار الناهية عن الصلاة في الحديد لضعفها قاصرة عن إثبات الحرمة سيما مع ملاحظة أن الشهرة [2] والإجماعات المنقولة [3] والأخبار الدالة على جواز الصلاة في السيف وغيره [4] على خلافها . ولا بأس بإثبات الكراهة بها تسامحا في دليلها . ( و ) يكره أيضا ( اللثام للرجل ) وفاقا لما نسب إلى المشهور [5] بل عن الخلاف الاجماع عليه [6] . لصحيح ابن مسلم : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) أيصلي الرجل وهو متلثم ؟ فقال : " أما على الأرض فلا ، فأما على الدابة فلا بأس " [7] والنهي فيه لا يصلح دليلا إلا على الكراهة بعد كونها مما عليها المشهور أو مجمعا عليها [8] . وصحيح ابن سنان : سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) : هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه ؟ فقال : " لا بأس بذلك " ( 8 ) . وغير واحد نحوه من الأخبار ( 2 ) . كما أن نفي البأس فيه لا دلالة له على نفي الكراهة بتلك المرتبة التي كانت على الأرض . ( و ) يكره أيضا الصلاة في ( القباء المشدود ) وفي المدارك : هذا الحكم مشهور بين الأصحاب ولم أقف له على مستند ( 3 ) .