responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 299


< فهرس الموضوعات > كراهة الاتزار فوق القميص < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إمكان وقوع الفعل على وجوه من غير دلالة على وجه منها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كراهة التوشح في الصلاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > استصحاب الحديد في الصلاة < / فهرس الموضوعات > ولا يخفى عدم دلالتهما على ذلك إلا بدعوى اتحاد الكونين . وقد عرفت بطلانها في الصلاة في المغصوب ، وأن كلا منهما من مقولة أخرى .
( و ) يكره أيضا ( أن يأتزر فوق القميص ) وفاقا للمشهور ، على ما في محكي الحدائق [4] ، لقول أبي عبد الله ( عليه السلام ) في خبر أبي بصير ، المروي في الكافي : " لا ينبغي أن تتوشح بأزار فوق القميص وأنت تصلي ، ولا تتزر فوق القميص إذا أنت صليت " [5] .
واتزار أبي جعفر ( عليه السلام ) فوق القميص في الصلاة كما في خبر البجلي [6] . وقول الرضا ( عليه السلام ) في جواب السؤال عنه ب‌ " لا بأس " كما في خبر موسى بن عمرو بن بزيع [7] لا يعارضانه ، لكون نفي البأس لو لم يكن ظاهرا في الكراهة لم يكن ظاهرا في نفيها .
واتزار الإمام ( عليه السلام ) لعله لأجل خصوصية موجبة لاستحبابه ، أو رفع كراهته ، ضرورة أن الفعل يمكن أن يقع على وجوه من غير دلالة له على وجه من الوجوه .


( 1 ) منتهى المطلب 4 / 243 . ( 2 ) الوسائل 4 / 382 ب ( 19 ) من أبواب لباس المصلي / ح ( 1 ) و ( 2 ) و
[4] . ( 3 ) الوسائل 4 / الباب المتقدم / ح ( 5 - 7 ) . ( 4 ) الحدائق الناضرة 7 / 119 ، ولاحظ المقنعة / 152 ، والنهاية ( المطبوعة مع نكتها ) 1 / 327 ، والوسيلة / 87 واصباح الشيعة / 64 ، والجامع للشرائع / 66 ، والدروس 1 / 148 ، وروض الجنان / 209 .
[5] الكافي 3 / 395 / ح
[7] ، والوسائل 4 / 395 ب ( 24 ) من أبواب لباس المصلي / ح ( 1 ) .
[6] الوسائل 4 / الباب المتقدم / ح ( 6 ) . ( 7 ) الوسائل 4 / الباب المتقدم / ح ( 5 ) .

299

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست