responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 291


< فهرس الموضوعات > ما يعتبر في الساتر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم جواز الصلاة في جلد الميتة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم جوازها في غير المأكول < / فهرس الموضوعات > سندهما منجبر باشتهار العمل بهما بين الأصحاب [1] ، ودعوى أكثرهم الاجماع على مضمونهما [2] كما في المدارك عن المعتبر [3] . فلا يقاوم لمعارضتهما خبر داود الصرمي [4] : قال : سألته عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب . فكتب : " يجوز " [5] لعدم [6] انجبار ضعفه .
( أو بالصوف والشعر والوبر مما يؤكل لحمه ، أو جلده مع التذكية ) .
( ولا تجوز الصلاة في جلد الميتة ) مما يؤكل لحمه ( وإن دبغ ) إجماعا نقلا [7] وتحصيلا لغير واحد من الأخبار ، منها : صحيح محمد بن مسلم : قال : سألته عن جلد الميتة أيلبس بالصلاة إذا دبغ ؟ قال : " لا ولو دبغ سبعين مرة " [8] .
( ولا ) في ( جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي ودبغ ولا [9] في صوفه وشعره ووبره ) وكل شئ منه . وهو إجماعي على ما نقله جماعة كما في المدارك [10] .



[1] المقنعة / 150 ، والمراسم / 63 ، والمبسوط 1 / 82 ، والوسيلة / 88 ، والمعتبر 2 / 85 ، وتذكرة الفقهاء 2 / 468 / مسألة ( 122 ) ، وجامع المقاصد 2 / 78 ، وكشف اللثام 3 / 193 .
[2] كالشيخ في الخلاف 1 / 512 / مسألة ( 257 ) ، والسيد ابن زهرة في ظاهر غنية النزوع / 66 / كتاب الصلاة .
[3] مدارك الأحكام 3 / 169 ، ولاحظ المعتبر 2 / 85 .
[4] في المطبوع والمخطوط : ( المصري ) .
[5] الوسائل 4 / 362 ب
[9] من أبواب لباس المصلي / ح ( 2 ) .
[6] في المطبوع : ( بعدم ) .
[7] غنية النزوع / 66 / كتاب الصلاة ، والمعتبر 2 / 77 ، وتذكرة الفقهاء 2 / 467 / مسألة ( 120 ) ، وذكرى الشيعة 3 / 28 .
[8] الوسائل 4 / 343 ب ( 1 ) من أبواب لباس المصلي / ح ( 1 ) . ( 9 ) أثبتنا ( لا ) من التكملة ، ولم يرد في المخطوط والمطبوع .
[10] مدارك الأحكام 3 / 157 . ولاحظ الخلاف 1 / 511 / مسألة ( 256 ) ، وغنية النزوع / 66 / كتاب الصلاة ، وتذكرة الفقهاء 2 / 465 / مسألة ( 118 ) .

291

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست