نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 291
< فهرس الموضوعات > ما يعتبر في الساتر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم جواز الصلاة في جلد الميتة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم جوازها في غير المأكول < / فهرس الموضوعات > سندهما منجبر باشتهار العمل بهما بين الأصحاب [1] ، ودعوى أكثرهم الاجماع على مضمونهما [2] كما في المدارك عن المعتبر [3] . فلا يقاوم لمعارضتهما خبر داود الصرمي [4] : قال : سألته عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب . فكتب : " يجوز " [5] لعدم [6] انجبار ضعفه . ( أو بالصوف والشعر والوبر مما يؤكل لحمه ، أو جلده مع التذكية ) . ( ولا تجوز الصلاة في جلد الميتة ) مما يؤكل لحمه ( وإن دبغ ) إجماعا نقلا [7] وتحصيلا لغير واحد من الأخبار ، منها : صحيح محمد بن مسلم : قال : سألته عن جلد الميتة أيلبس بالصلاة إذا دبغ ؟ قال : " لا ولو دبغ سبعين مرة " [8] . ( ولا ) في ( جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي ودبغ ولا [9] في صوفه وشعره ووبره ) وكل شئ منه . وهو إجماعي على ما نقله جماعة كما في المدارك [10] .