responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 286


< فهرس الموضوعات > ترك الاستقبال عمدا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > صحة الصلاة إلى ما بين المشرق والمغرب مع الظن المعتبر < / فهرس الموضوعات > ولا يخفى أنه لا مجال أيضا للاستناد إلى قاعدة الاشتغال في لزوم الصلاة إلى أربع جوانب عقلا ، لما عرفت من دلالة غير واحد من الأخبار على الإجتزاء بالصلاة إلى حيث يشاء ، وأينما توجه [1] ، كما لا مجال معها لما نسب إلى ابن طاووس [2] من القرعة ، حسب ما هو واضح .
ولكنه لا ينبغي ترك الاحتياط خروجا عن شبهة الخلاف للرواية والشهرة .
( و ) أما ( مع الاضطرار ) [3] لضيق الوقت ، أو عدو ، أو مرض يصلى إلي ( أي [4] جهة شاء ) بلا إشكال ولا خلاف في الاجتزاء بصلاة واحدة ، وإجزائها ، كما هو قضية تلك الأخبار [5] ، غايته تخصيصها بخبر خراش [6] بحال الاضطرار .
( ولو ترك الاستقبال ) الواجب ( عمدا أعاد ) الصلاة إجماعا .
( ولو كان ظانا في ما كان الظن ) باستقبال القبلة ( معتبرا ، وهو في ما إذا تعذر العلم والأمارة ) الشرعية ( أو تعسر ) وإلا كان تاركا عمدا ( أو ) كان ( ناسيا وكان ) ما صلى إليه ( بين المشرق والمغرب فلا إعادة عليه ) . وقد ادعى في المدارك الاجماع عليه ، وحكى عن جماعة [7] ويدل عليه صحيح معاوية بن عمار سأل الصادق ( عليه السلام ) :
عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ ، فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا وشمالا قال : " قد مضت صلاته ، ما بين المشرق والمغرب قبلة " [8] . وخبر قرب



[1] راجع الصفحة المتقدمة .
[2] الأمان من اخطار الأسفار / 94 ، ونسب إليه في مفتاح الكرامة 2 / 120 .
[3] في التكملة : ( الضرورة ) بدل ( الاضطرار ) .
[4] لم يرد ( أي ) في المخطوط .
[5] مرت في الصفحة المتقدمة .
[6] مر في ص / 284 .
[7] مدارك الأحكام 3 / 151 .
[8] الوسائل 4 / 314 ب ( 10 ) من أبواب القبلة / ح ( 1 ) .

286

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست