responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 275


القاسم المتقدمة [1] وحسنة محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة ؟ فقال : " إن الفضل أن تبدأ بالفريضة " [2] .
مع أنه من البعيد جدا جواز فعل سائر المستحبات ، بل الجائز ، بل المكروه في وقت الفريضة وعدم جواز التطوع بالصلاة التي هي معراج المؤمن [3] وخير موضوع [4] وقرة عين النبي ( صلى الله عليه وآله ) [5] وخير العمل [6] وغير ذلك [7] مما ربما يوجب القطع بأن جواز التطوع في وقتها أولى بالجواز منها ، كما لا يخفى .
وليست دعوى القطع بالأولوية ، كما عن كاشف اللثام [8] ، مجازفة .
هذا كله مع أنه قد حدد وقت الفريضة الذي لا ينبغي التطوع فيه بما إذا أخذ المقيم في الإقامة ، كما دل عليه صحيح عمر بن يزيد ، أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت ؟ قال :
" إذا أخذ المقيم في الإقامة " فقال : الناس يختلفون في الإقامة قال : " المقيم الذي يصلي معه " [9] . حيث يظهر منه أنه لا منع عنه قبل أخذ المقيم في الإقامة ، والمنع عنه



[1] المتقدمة في ص / 268 ، برقم
[4] .
[2] الوسائل 4 / 230 ب ( 36 ) من أبواب المواقيت / ح ( 2 ) .
[3] لاحظ فقيه من لا يحضره الفقيه 1 / 127 / ح ( 603 ) ، وروضة المتقين 2 / 17 . ( 4 ) بحار الأنوار 82 / 307 ب ( 4 ) ح ( 3 ) و
[9] .
[5] انظر الوسائل 2 / 144 ب ( 89 ) من أبواب آداب الحمام / ح ( 11 ) و ( 12 ) وج 20 / 23 ب ( 3 ) من أبواب مقدمات النكاح / ح ( 5 ) و
[7] .
[6] الأمالي للشيخ الطوسي - ( رحمه الله ) - / 522 / ح ( 1157 ) ، وبحار الأنوار 82 / 209 / ح ( 20 ) . ( 7 ) انظر الوسائل 4 / 38 ب ( 10 ) من أبواب أعداد الفرائض .
[8] كشف اللثام 3 / 66 . لاحظ جواهر الكلام 7 / 242 . ( 9 ) الوسائل 4 / 228 ب ( 35 ) من أبواب المواقيت / ح ( 9 ) .

275

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست