responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 269


< فهرس الموضوعات > مزاحمة نافلة الليل لصلاة الصبح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قضاء نافلة الليل < / فهرس الموضوعات > لا يخفى .
( وكلما قرب ) فعل نافلة الليل ( من الفجر كان أفضل ) بلا خلاف معتد به ، في الجواهر [1] . بل عن صريح جماعة [2] وظاهر التذكرة [3] [4] الاجماع عليه لرواية مرازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : متى أصلي صلاة الليل ؟ فقال : " صلها آخر الليل . . . " [5] . وضعف سنده منجبر بما عرفت مضافا إلى التسامح في أدلة السنن .
( ولو طلع ) الفجر ( وقد تلبس بأربع ) ركعات من صلاة الليل ( زاحم بها ) صلاة ( الصبح وإلا قضاها ) كما هو مذهب الأصحاب حسب ما نسب إليهم في المدارك [6] . ودليله خبر أبي جعفر الأحول قال : قال أبو عبد الله : " إذا أنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة ، طلع أو لم يطلع " [7] وضعفه بعمل الأصحاب مجبور . ومضمر يعقوب البزاز قال : قلت له : أقوم قبل الفجر بقليل فأصلي أربع ركعات ثم أتخوف أن ينفجر الفجر أبدأ بالوتر أو أتم الركعات ؟ قال :
" لا ، بل أوتر وأخر الركعات حتى تقضي في صدر النهار " [8] . وإن كان لا يقاومه ، لضعف سنده بالإضمار وغيره بلا إنجبار ، إلا أنه لا بأس بالعمل به تسامحا في أدلة السنن .



[1] جواهر الكلام 7 / 196 .
[2] الناصريات / 198 / مسألة ( 76 ) ، والخلاف 1 / 533 / مسألة ( 272 ) ، ومنتهى المطلب 4 / 97 ، لاحظ جواهر الكلام 7 / 196 .
[3] في المخطوط : ( تذكرة ) بغير لام .
[4] تذكرة الفقهاء 2 / 318 / مسألة ( 39 ) .
[5] الوسائل 4 / 272 ب ( 54 ) من أبواب المواقيت / ح ( 3 ) .
[6] مدارك الأحكام 4 / 82 .
[7] الوسائل 4 / 260 ب ( 47 ) من أبواب المواقيت / ح ( 1 ) .
[8] الوسائل 4 / الباب المتقدم / ح ( 2 ) .

269

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست