نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 269
< فهرس الموضوعات > مزاحمة نافلة الليل لصلاة الصبح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قضاء نافلة الليل < / فهرس الموضوعات > لا يخفى . ( وكلما قرب ) فعل نافلة الليل ( من الفجر كان أفضل ) بلا خلاف معتد به ، في الجواهر [1] . بل عن صريح جماعة [2] وظاهر التذكرة [3][4] الاجماع عليه لرواية مرازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : متى أصلي صلاة الليل ؟ فقال : " صلها آخر الليل . . . " [5] . وضعف سنده منجبر بما عرفت مضافا إلى التسامح في أدلة السنن . ( ولو طلع ) الفجر ( وقد تلبس بأربع ) ركعات من صلاة الليل ( زاحم بها ) صلاة ( الصبح وإلا قضاها ) كما هو مذهب الأصحاب حسب ما نسب إليهم في المدارك [6] . ودليله خبر أبي جعفر الأحول قال : قال أبو عبد الله : " إذا أنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة ، طلع أو لم يطلع " [7] وضعفه بعمل الأصحاب مجبور . ومضمر يعقوب البزاز قال : قلت له : أقوم قبل الفجر بقليل فأصلي أربع ركعات ثم أتخوف أن ينفجر الفجر أبدأ بالوتر أو أتم الركعات ؟ قال : " لا ، بل أوتر وأخر الركعات حتى تقضي في صدر النهار " [8] . وإن كان لا يقاومه ، لضعف سنده بالإضمار وغيره بلا إنجبار ، إلا أنه لا بأس بالعمل به تسامحا في أدلة السنن .