responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 251


< فهرس الموضوعات > صلاة الليل والشفع والوتر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > سقوط نوافل النهار في السفر < / فهرس الموضوعات > أربع وثلاثون ركعة - : " منها أربع ركعات بعد المغرب لا يقصر فيها في السفر والحضر ، وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدان بركعة . . . " [2] الخبر .
( وثمان ركعات صلاة الليل ، وركعتا الشفع ، وركعة الوتر ) ففي ما روى أحمد ابن أبي نصر ، قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إن أصحابنا يختلفون في صلاة التطوع بعضهم يصلي أربعا وأربعين ، وبعضهم يصلي خمسين فأخبرني بالذي تعمل به أنت كيف هو ؟ حتى أعمل بمثله . فقال : " أصلي واحدة وخمسين ركعة " ثم قال - أمسك وعقد بيده - : " الزوال ثمانية ، وأربعا بعد الظهر ، وأربعا قبل العصر ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين قبل العشاء الآخرة ، وركعتين بعد العشاء من قعود تعدان من ركعة من قيام ، وثمان صلاة الليل ، والوتر ثلاثا ، وركعتي الفجر . والفرائض سبع عشرة فذلك إحدى وخمسون ركعة " [3] وبمضمونه غير واحد من الروايات [4] .
( وركعتا الفجر ) للرواية السابقة وغيرها ( 5 ) .
( وتسقط في السفر ) مع شرائط التقصير ( نوافل النهار ) خاصة دون النوافل الليلية .
أما سقوط نوافل الظهرين ، فمضافا إلى ما في المدارك من أنه مذهب الأصحاب ولا نعلم فيه مخالفا ( 5 ) لصحيح عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )


( 1 ) الخصال / 603 / ح ( 9 ) ، والوسائل 4 / 57 ب ( 13 ) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها / ح ( 25 ) .
[2] الوسائل 4 / الباب المتقدم / ح ( 7 ) .
[3] لاحظ الوسائل 4 / الباب المتقدم / ح ( 6 ) و ( 16 ) و ( 23 ) و ( 24 ) و ( 25 ) وص / 90 ب ( 25 ) من هذه الأبواب .
[4] لاحظها في الوسائل 4 / الباب المتقدم . ( 1 ) مدارك الأحكام 3 / 26 .

251

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست