responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 245


< فهرس الموضوعات > الجزء الثاني كتاب الصلاة كتاب الصلاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في تحقيق الجامع المستعمل فيه لفظ الصلاة < / فهرس الموضوعات > الباب الأول : في المياه . . .
( كتاب الصلاة ) ولها معان منها : المعروف بين المتشرعة ، بل المعروف بين أهل بعض الشرائع السابقة ، وهو : العبادة المخصوصة . ومخالفة ما في شرعنا وما في سائر الشرائع ومباينتهما ليس إلا كاختلافها في شرعنا بحسب أنواعها ، واختلافها بحسب الأشخاص وحالاتها . وكما لا يوجب ذاك الاختلاف تغير الاستعمال فيها حقيقة ومجازا ، لا يوجب هذا الاختلاف ، وذلك لإمكان تصور جامع لتلك المخالفات وقدر مشترك بين تلك المتباينات ، يتحقق بها ، على شتاتها وتباينها ، ويكون هو الموضوع للفظ الصلاة لا المتباينات ، بناء على ما هو الصحيح من كون أسامي العبادات موضوعة للصحيح كما حققناه في الأصول بحثا وكتبا [1] .
وكيف كان فهي أشهر من أن يحتاج إلى شرحها لفظا ، بداهة تصور مفهومها إجمالا بدون شرحها كذلك .



[1] انظر ما حققه في كفاية الأصول / 23 - 34 .

245

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست