نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 240
إسم الكتاب : اللمعات النيرة ( عدد الصفحات : 333)
< فهرس الموضوعات > يغسل من ميت الفأرة سبعا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > يغسل الاناء من ساير النجاسات ثلاثا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حرمة استعمال أواني الذهب والفضة < / فهرس الموضوعات > لموثق عمار عنه ( ( عليه السلام ) ) أيضا في الإناء يشرب فيه النبيذ . فقال : " تغسله سبع مرات " [1] . المحمول على الأفضلية جمعا بينه وبين موثقه [2] الأول . ( و ) يغسل من ميت ( الفارة سبعا على الأحوط ) بل الأقوى ، لموثق عمار عن أبي عبد الله ( ( عليه السلام ) ) " إغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات " [3] . ( و ) يغسل ( من غيرها ) من النجاسات ( ثلاثا على الأقوى ) لموثقة عمار عنه أيضا أنه سئل : عن الكوز أو الإناء يكون قذرا ، كيف يغسل ؟ وكم مرة ؟ قال : " ثلاث مرات ، يصب فيه الماء ، ثم يحرك فيه ، ثم يفرغ ، ثم يصب فيه ماء آخر ، ثم يحرك فيه ثم يفرغ ، ثم يصب فيه آخر ثم يحرك ثم يفرغ ، وقد طهر " [4] . ( ويحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل وغيره ) من أنحاء الاستعمالات ، للمرسل عن النبي ( ( صلى الله عليه وآله ) ) أنه نهى عن استعمال أواني الذهب والفضة [5] ، المنجبر ضعفه بعمل المشهور [6] . ولما رواه الأصحاب عن ابن مسلم عن أبي جعفر ( ( عليه السلام ) ) أنه نهى عن آنية الذهب والفضة [7] . فإن الظاهر من النهي المتعلق بأعيانها حرمة استعمالها . ولكنه لا يبعد دعوى إنصراف إطلاق استعمالها في المرسل إلى خصوص الاستعمال المتعارف منها ، وأنه الظاهر من النهي المتعلق بها أيضا ، لا مطلق