responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 239


< فهرس الموضوعات > يغسل الاناء من الخنزير سبعا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > يغسل من الخمر ثلاثا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأفضل غسله من الخمر سبعا < / فهرس الموضوعات > الصدوقين [1] ، الغالب إفتاؤهما بمتون الأخبار ، وذكره في الرضوي " إن ولغ الكلب في الماء أو شرب منه أهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرات مرة بالتراب ومرتين بالماء ثم يجفف " [2] . هذا مضافا إلى ما عرفت من دعوى الاجماع من الأعيان ، مع أنه لا حاجة إلى هذه الزيادة ، فإن تعدد الغسل مقتضى الأصل . إلا أن يقال : إنه وإن كان مقتضى الأصل ، إلا أن حديث الرفع [3] يقتضي رفعه ، وهو حاكم عليه .
( و ) يغسل ( من الخنزير سبعا ) بالماء ، وقد جعله في محكي المعالم مذهب جمهور المتأخرين [4] ، وفي محكي الذخيرة المشهور بينهم [5] لصحيح علي بن جعفر عن أخيه ( ( عليه السلام ) ) : سألته عن خنزير يشرب من إناء فقال : " تغسله سبع مرات " [6] ( والأحوط التعفير قبل السبع ) خروجا عن شبهة الخلاف من مثل الشيخ [7] والقاضي [8] ، إذ ألحقا ولوغه بولوغ الكب .
( و ) يغسل ( من الخمر ثلاثا [9] لموثق عمار عن الصادق ( ( عليه السلام ) ) أنه سأله عن قدح أو إناء يشرب فيه الخمر . قال : " تغسله [ ثلاث مرات ] " [10] [11] ( والسبع أفضل )



[1] لاحظ المقنع / 12 ومن لا يحضره الفقيه 1 / 8 وأيضا منتهى المطلب 3 / 334 .
[2] الفقه الرضوي / 93 ، وفيه : ( إن وقع كلب أو شرب منه ) .
[3] الوسائل 15 / 369 ب ( 56 ) من أبواب جهاد النفس وما يناسبه / ح ( 1 ) .
[4] معالم الدين ( قسم الفقه ) 2 / 691 / مسألة ( 12 ) .
[5] ذخيرة المعاد / 176 . ( ط حجرية ) .
[6] الوسائل 3 / 418 ب ( 13 ) من أبواب النجاسات / ح ( 1 ) .
[7] المبسوط 1 / 15 .
[8] المهذب 1 / 28 .
[9] في المطبوع : ( ثلاث ) .
[10] ما بين الحاصرتين ساقط عن المطبوع والمخطوط ، أثبتناه من المصدر .
[11] الوسائل 3 / 494 ب ( 51 ) من أبواب النجاسات / ح ( 1 ) .

239

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست