responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 237


< فهرس الموضوعات > هل يعتبر طهارة الأرض في التطهير بها ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجوب غسل الاناء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > يغسل الاناء من ولوغ الكلب ثلاثا < / فهرس الموضوعات > ولا يغسله ، ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما " [1] . وصحيحة المعلى بن خنيس أو حسنته : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل عليه الماء ، أمر عليه حافيا ؟ فقال : " أليس وراءه شئ جاف ؟ " قلت : بلى ، قال : " لا بأس لأن الأرض يطهر بعضها بعضا " [2] .
ثم هل يعتبر في التطهير طهارتها ؟ فيه إشكال بل خلاف من الأصل ، ومرسل الدعائم : المتطهر إذا مشى على أرض نجسة ثم على طاهرة " طهرت قدميه " [3] . ومن إطلاق سائر الأخبار والفتاوى .
( ولو نجس الإناء وجب غسله ) شرطا لاستعماله في شرب مايع ، أو أكل ما فيه رطوبة مسرية إليه .
( فيغسل من ولوغ الكلب ثلاثا أولهن بالتراب ) في المشهور [4] ، بل الاجماع في محكي الإنتصار [5] والناصرية [6] والخلاف [7] والمنتهى [8] والذكرى [9] - خلافا لما



[1] الوسائل 1 / 348 ب ( 30 ) من أبواب أحكام الخلوة / ح
[3] .
[2] الوسائل 3 / 458 ب ( 32 ) من أبواب النجاسات / ح ( 3 ) . ( 3 ) دعائم الاسلام 1 / 118 ، ومستدرك الوسائل 2 / 576 ب ( 25 ) من أبواب النجاسات والأواني / ح ( 2 ) .
[4] المقنع / 12 ، والمقنعة / 65 ، والمراسم / 36 ، والمهذب 1 / 28 ، وغنية النزوع / 43 / كتاب الطهارة ، والسرائر 1 / 91 .
[5] الانتصار / 9 / مسألة ( 2 ) .
[6] انظر الناصريات / 103 .
[7] الخلاف 1 / 176 / مسألة ( 130 ) .
[8] منتهى المطلب 3 / 333 - 334 .
[9] ذكرى الشيعة 1 / 125 .

237

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست