نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 237
< فهرس الموضوعات > هل يعتبر طهارة الأرض في التطهير بها ؟ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجوب غسل الاناء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > يغسل الاناء من ولوغ الكلب ثلاثا < / فهرس الموضوعات > ولا يغسله ، ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما " [1] . وصحيحة المعلى بن خنيس أو حسنته : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل عليه الماء ، أمر عليه حافيا ؟ فقال : " أليس وراءه شئ جاف ؟ " قلت : بلى ، قال : " لا بأس لأن الأرض يطهر بعضها بعضا " [2] . ثم هل يعتبر في التطهير طهارتها ؟ فيه إشكال بل خلاف من الأصل ، ومرسل الدعائم : المتطهر إذا مشى على أرض نجسة ثم على طاهرة " طهرت قدميه " [3] . ومن إطلاق سائر الأخبار والفتاوى . ( ولو نجس الإناء وجب غسله ) شرطا لاستعماله في شرب مايع ، أو أكل ما فيه رطوبة مسرية إليه . ( فيغسل من ولوغ الكلب ثلاثا أولهن بالتراب ) في المشهور [4] ، بل الاجماع في محكي الإنتصار [5] والناصرية [6] والخلاف [7] والمنتهى [8] والذكرى [9] - خلافا لما