responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 233


الاستفصال لمن استمر على علمه ، ومن نسي عند الصلاة والمصرحة به . كصحيح زرارة ، قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني ، فعلمت أثره إلى أن أصيب الماء ، فأصبت فحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ، ثم إني ذكرت بعد ذلك فقال : " تعيد وتغسله " [1] . وصحيح علي بن جعفر ، عن أخيه ( ( عليهما السلام ) ) [2] سألته : عن رجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد ، كيف يصنع ؟ قال : " إن كان رآه ولم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي ولا ينقص منه شيئا ، وإن كان رآه وقد صلى فليعتد بتلك الصلاة ثم ليغسله " [3] وغيرهما [4] . وقد حكي عن الشيخ في بعض أقواله نفي وجوب الإعادة مطلقا [5] . وعنه في الاستبصار إيجابها في خصوص الوقت [6] ، واختاره العلامة في بعض كتبه [7] . وقد احتج لنفي الوجوب مطلقا بصحيح العلا عن أبي عبد الله ( ( عليه السلام ) ) سألته : عن الرجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه فينسى أن يغسله ، وصلى فيه ثم ذكر أنه لم يكن غسله ، أيعيد الصلاة ؟ قال : " لا يعيد الصلاة قد مضت صلاته وكتبت له " [8] . ولنفيه في خصوص الوقت بأنه قضية الجمع بينه وبين تلك الأخبار ، بحمله على ما إذا ذكر في خارج الوقت ، وحملها على ما إذا ذكر فيه [9] .



[1] الوسائل 3 / 479 ب ( 42 ) من أبواب النجاسات / ح
[2] . ( 2 ) من المصدر ( الوسائل ) وفي المطبوع : عليهما ، وفي المخطوط اكتفى برمز ( ع ) .
[3] الوسائل 3 / 477 ب ( 40 ) من أبواب النجاسات / ح ( 10 ) .
[4] انظر الوسائل 3 / الباب المتقدم / ح
[8] وص 479 ب ( 42 ) من هذه الأبواب .
[5] حكاه عنه العلامة في تذكرة الفقهاء 2 / 490 .
[6] الاستبصار 1 / 184 ، ذيل الحديث ( 642 ) .
[7] انظر منتهى المطلب 3 / 308 . ( 8 ) الوسائل 3 / 480 ب ( 42 ) من أبواب النجاسات / ح ( 3 ) .
[9] لاحظ الاستبصار 1 / 183 - 184 .

233

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست