responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 214


< فهرس الموضوعات > كلب الماء وخنزيره < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم الفرق في نجاسة أجزاء الكلب والخنزير بين ما تحله الحياة وما لا تحله < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثامنها : الكافر < / فهرس الموضوعات > مسسته فصب عليه الماء " [1] ، وصحيح علي بن جعفر ( ( عليه السلام ) ) عن أخيه ( ( عليه السلام ) ) : سألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به ؟ قال : " يغسل سبع مرات " [2] وما ينافيها [3] بظاهره مطروح ، أو محمول على التقية ، لمخالفة أبي حنيفة في الكلب ( 4 ) ومالك ( 5 ) ، والزهري ( 6 ) ، وداود ( 7 ) فيهما .
وأما كلب الماء وخنزيره فعن المشهور ( 8 ) طهارتهما ، لأصالة الطهارة بلا مخرج عنها ، لاختصاص ما دل على النجاسة بالبري ، لكون اسمهما حقيقة فيه ، إذ هو المنصرف عند إطلاقه ، وإن سلم أن الاسم مشترك بينهما معنويا أو لفظيا .
ثم لا فرق في نجاسة أجزائهما بين ما تحله الحياة وما لا تحله الحياة منها ، لكون ما لا تحله الحياة أيضا من أجزائهما ، وهما نجسان . ولا يصغى إلى ما عن السيد من منع كونه من أجزائهما مستدلا بأنه لا يكون من جملة الحي إلا ما تحله الحياة ، وما لا تحله الحياة ليس من جملته وإن كان متصلا به ( 9 ) فإن ضعفه لا يكاد يخفى .
( و ) ثامنها : ( الكافر ) بأي سبب من أسبابه وقد نقل عليه الاجماع عن



[1] الوسائل 1 / 225 ب ( 1 ) من أبواب الأسآر / ح ( 1 ) بتفاوت .
[2] الوسائل 1 / الباب المتقدم / ح ( 2 ) .
[3] لاحظ الوسائل 1 / 228 ب ( 2 ) من أبواب الأسآر / ح ( 6 ) ، وص 170 ب ( 14 ) من أبواب الماء المطلق ح / ( 2 ) و ( 3 ) و ( 16 ) . ( 4 - 7 ) راجع المغني لابن قدامة 1 / 70 ، والمدونة الكبرى 1 / 5 ، وتحفة الفقهاء 1 / 53 ، والعزيز ( شرح الوجيز ) 1 / 29 . والنسبة إلى مالك متفق عليها وإلى أبي حنيفة بحاجة إلى بحث وتنقيب . ( 8 ) لاحظ منتهى المطلب 3 / 213 ، والبيان / 91 والحدائق الناضرة 5 / 213 ، وجواهر الكلام 5 / 368 . ( 9 ) الناصريات / 101 / مسألة ( 19 ) .

214

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست