responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 19


جرت عليه سيرة العقلاء قطعا في ما كان هناك منشأ عقلائي .
مع أن دليل الأصل والقاعدة رادع عن السيرة عليها - لو كانت - كما لا يخفى .
وأنه لا مجال للطعن في الرواية بعد استناد الأساطين إليها في كتبهم [1] .
وتقييدها بأدلة الكر لا يقتضي إلا تقييدها بما علم خروجه من عمومها ، لا كون الموضوع هو الكر ، لانفصال المقيد المجمل ، وقضية التقييد بالمجمل المنفصل الاقتصار على التقييد بما علم خروجه به والرجوع في المشكوك إلى العموم وارتفاع إجماله به فيحكم ببقاء مرتكب الصغيرة تحت عموم ( أكرم العالم ) إذا قيد بدليل منفصل مثل ( لا تكرم العالم الفاسق ) إذا شك في أن مرتكبها فاسق أو ليس بفاسق .
وبالجملة الكرية وإن كانت قيدا للموضوع ، إلا أنها بمعنى الأقل المحتمل من مثل قوله : " إذا كان قدر كر " [2] ، لعدم دلالته عليه أو على الأكثر ، ووضوح لزوم العمل بالعموم في ما لا دليل على خلافه لبقائه على ظهوره وعدم سراية إجمال المقيد إليه ، كما حقق في الأصول [3] .
هذا وقد ظهر أن التحديد بمكسر ثلاثة أشبار ونصف في السطح المربع لم ينهض عليه دليل ، ولكنه أحوط .
وبالجملة إذا كان بمقدار الكر ( لم ينجس بوقوع النجاسة فيه ) أو ملاقاته لها ، للأصل والقاعدة ومنطوق غير واحد من مثل " إذا بلغ الماء . . . " [4] ( ما لم يتغير أحد أوصافه ) الثلاثة ( فإن تغير ) أحدها تغيرا حسيا لما عرفت ( نجس ) إجماعا ، لرواية



[1] انظر السرائر 1 / 64 ، والمعتبر 1 / 41 ، ومنتهى المطلب 1 / 21 ، وذكرى الشيعة 1 / 76 .
[2] الوسائل 1 / 159 ب ( 9 ) من أبواب الماء المطلق / ح ( 5 ) .
[3] انظر كفاية الأصول / 218 و 220 .
[4] لاحظ الوسائل 1 / 158 ب ( 9 ) من أبواب الماء المطلق .

19

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست