responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 18


التكسير بلحاظ تربيع السطح أو التدوير - مثلا - فقضية عموم رواية " خلق الله الماء طهورا ، لا ينجسه شئ إلا ما غير . . . " [1] عدم إنفعال غير ما علم أنه لم يبلغ الكر ، كما هو قضية استصحاب الطهارة وقاعدتها عموما وخصوصا في الماء . قال الصادق ( عليه السلام ) - على ما في الوسائل - : " كل ماء طاهر إلا ما علمت أنه قذر " [2] .
وما قيل من أن الأصل مدفوع بما ثبت من علية الكرية لعدم الانفعال الدالة على أن الملاقاة بنفسها مقتضية للإنفعال ولا يتخلف عنها إلا لمانع ، والمانع مدفوع بالأصل .
وأما العموم - فبعد تسليم الرواية والإغماض عن الطعن عليها بعدم ورودها في أصول أصحابنا - فهو لأجل الجمع بينه وبين قوله ( ( عليه السلام ) ) : " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " [3] الدال على علية الكرية لعدم التنجيس مقيد بالكر ، وأنه لا ينجسه شئ إنما هو باعتبار كريته ، فتكون الكرية قيدا للموضوع - وهو الماء الذي لا ينجسه شئ فكل ما شك في كريته فلا يجوز عليه الحكم بعدم التنجيس بمقتضى العموم ، لأنه شك في موضوع العام ، لا في ما خرج عنه ، فافهم . [4] ففيه أن كون الملاقاة مقتضية للتنجيس ، وكون الكرية مانعة عنه لا يدفع بها أصالة الطهارة ، ولا قاعدتها ما لم يثبت عدم الكرية بنحو ولو بالأصل ولا مثبت في محل الفرض أصلا ولا أصل يرفع به المانع إذا شك فيه ما لم يكن مسبوقا بالعدم ، لا عقلا ولا شرعا ، لعدم دليل على قاعدة المقتضي والمانع شرعا ، ولا مما



[1] الوسائل 1 / 135 ب ( 1 ) من أبواب الماء المطلق / ح ( 9 ) .
[2] الوسائل 1 / الباب المتقدم / ح ( 2 ) .
[3] الوسائل 1 / 158 ب ( 9 ) من أبواب الماء المطلق / ح ( 1 ) و ( 2 ) و ( 6 ) .
[4] لاحظ كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) 1 / 184 .

18

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست