نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 155
< فهرس الموضوعات > لا يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تدفن الذمية الحاملة من المسلم في مقبرة المسلمين < / فهرس الموضوعات > لكن الأحوط أن يوضع في إناء ويلقى ، لصحيحة أيوب ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مات وهو في السفينة في البحر ، كيف يصنع به ؟ قال : " يوضع في خابية ويوكأ رأسها ، ويطرح في الماء " [1] . ( ولا يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم ) ولعل هذه [2] قاعدة إجماعية ، لم يستثن منها ( إلا الذمية الحاملة من المسلم ) بوجه صحيح ( فيستدبر بها القبلة ) حال دفنها في مقبرتهم ، ليستقبلها حملها المحكوم بالاسلام تبعا لأبيه ، كما هو المشهور [3] ، بل عن الخلاف [4] والتذكرة [5] الاجماع عليه . وربما استدل عليه برواية يونس : سألت الرضا ( ( عليه السلام ) ) [6] عن الرجل تكون له الجارية اليهودية ، أو النصرانية ، فيواقعها فتحمل ، ثم ماتت والولد في بطنها ، ومات الولد ، أيدفن معها على النصرانية ، أو يخرج منها ويدفن على فطرة الاسلام ؟ فكتب : " يدفن معها " [7] . ولا يخفى انه لا دلالة لها على الاستثناء ، لو لم يكن لها دلالة على خلافه . ولعل منشأه هو أن احترام المحكوم بالاسلام ، ورعاية أحكامه ، أهم من رعاية كفرها ، وعدم دفنها في مقبرة المسلمين ، وإن كان لاحترامهم ، إلا أنه إذا كان لأجل حملها أهون من دفن المحكوم بالاسلام في مقبرة الكفرة ، كيف ؟ و " الاسلام يعلو ولا يعلى عليه " [8] .
[1] الوسائل 3 / الباب المتقدم ح ( 1 ) . [2] في المخطوط : هذا . [3] المقنعة / 85 وإصباح الشيعة / 47 والسرائر 8 / 168 والمعتبر 1 / 292 . التنقيح الرائع 1 / 121 - 123 وذكرى الشيعة 1 / 9 . [4] الخلاف 1 / 730 / مسألة ( 558 ) . [5] تذكرة الفقهاء 2 / 109 / مسألة ( 250 ) . [6] أضفنا ( عليه السلام ) من المصدر . [7] الوسائل 3 / 205 ب ( 39 ) من أبواب الدفن / ح ( 2 ) . [8] بحار الأنوار 39 / 47 عن المناقب .
155
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 155