responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 155


< فهرس الموضوعات > لا يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تدفن الذمية الحاملة من المسلم في مقبرة المسلمين < / فهرس الموضوعات > لكن الأحوط أن يوضع في إناء ويلقى ، لصحيحة أيوب ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مات وهو في السفينة في البحر ، كيف يصنع به ؟ قال : " يوضع في خابية ويوكأ رأسها ، ويطرح في الماء " [1] .
( ولا يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم ) ولعل هذه [2] قاعدة إجماعية ، لم يستثن منها ( إلا الذمية الحاملة من المسلم ) بوجه صحيح ( فيستدبر بها القبلة ) حال دفنها في مقبرتهم ، ليستقبلها حملها المحكوم بالاسلام تبعا لأبيه ، كما هو المشهور [3] ، بل عن الخلاف [4] والتذكرة [5] الاجماع عليه . وربما استدل عليه برواية يونس : سألت الرضا ( ( عليه السلام ) ) [6] عن الرجل تكون له الجارية اليهودية ، أو النصرانية ، فيواقعها فتحمل ، ثم ماتت والولد في بطنها ، ومات الولد ، أيدفن معها على النصرانية ، أو يخرج منها ويدفن على فطرة الاسلام ؟ فكتب : " يدفن معها " [7] .
ولا يخفى انه لا دلالة لها على الاستثناء ، لو لم يكن لها دلالة على خلافه .
ولعل منشأه هو أن احترام المحكوم بالاسلام ، ورعاية أحكامه ، أهم من رعاية كفرها ، وعدم دفنها في مقبرة المسلمين ، وإن كان لاحترامهم ، إلا أنه إذا كان لأجل حملها أهون من دفن المحكوم بالاسلام في مقبرة الكفرة ، كيف ؟ و " الاسلام يعلو ولا يعلى عليه " [8] .



[1] الوسائل 3 / الباب المتقدم ح ( 1 ) .
[2] في المخطوط : هذا .
[3] المقنعة / 85 وإصباح الشيعة / 47 والسرائر 8 / 168 والمعتبر 1 / 292 . التنقيح الرائع 1 / 121 - 123 وذكرى الشيعة 1 / 9 .
[4] الخلاف 1 / 730 / مسألة ( 558 ) .
[5] تذكرة الفقهاء 2 / 109 / مسألة ( 250 ) .
[6] أضفنا ( عليه السلام ) من المصدر .
[7] الوسائل 3 / 205 ب ( 39 ) من أبواب الدفن / ح ( 2 ) .
[8] بحار الأنوار 39 / 47 عن المناقب .

155

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست