responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 97


بلا إشكال فيه ، بناء على كون النقاء المتخلل حيضا ، كما هو المشهور [1] . وهو قضية إطلاق ما دل على أن الطهر لا يكون بأقل من العشرة من الأخبار الكثيرة [2] . هذا بعض ما يتعلق بطرفيه .
( و ) أما ( ما بينهما ) يختلف مقداره ( بحسب العادة ) أو بحسب الإتفاق لو لم تكن لها عادة ( ولو تجاوز الدم العشرة [3] ، فإن كانت المرأة ) [4] التي تجاوز دمها ( ذات عادة مستقرة ) بأن رأت الدم مرتين سواء وقتا وعددا أو وقتا فقط ، أو عددا كذلك ، كما دل عليه المضمرة " فإذا اتفق شهران عدة أيام [5] سواء فتلك أيامها " [6] وبعض فقرات المرسلة الطويلة وهو قوله : " فإن انقطع الدم في أقل من السبع أو أكثر ، فإنها تغتسل ساعة ترى الطهر ، وتصلي ، ولا تزال كذلك حتى تنظر ما يكون في الشهر الثاني ، فإن انقطع لوقته في الشهر الأول سواء حتى توالى عليه حيضتان أو ثلاث ، فقد علم الآن أن ذلك صار لها وقتا وخلقا معروفا تعمل عليه . . . " [7] الخبر . ولا يبعد دلالتهما على تحقق العادة الوقتية أيضا ، مع وضوح دلالتهما على تحقق العادة الوقتية والعددية معا ، والعددية وحدها ، بدعوى أنهما ظاهرتان في أن اتفاق شهرين تمام الملاك في تحققها من غير دخل ما اتفقا عليه ، كما لا يخفى . ( رجعت ) ذات العادة ( إليها ) أي العادة مطلقا ، كانت وقتية وعددية أو إحداهما ، بلا خلاف



[1] المبسوط 1 / 42 - 43 و 66 ، والمعتبر 1 / 205 ، والجامع للشرائع / 41 ، ومنتهى المطلب 2 / 326 وجامع المقاصد 1 / 289 ، ومدارك الأحكام 1 / 330 ، والجواهر 3 / 187 .
[2] الوسائل 2 / 297 ب ( 11 ) و ( 12 ) من أبواب الحيض .
[3] في التكملة : ( عشرة ) .
[4] لم يرد لفظ ( المرأة ) في المخطوط .
[5] ما أثبتناه من المصدر ، وفي المخطوط : ( عددا أيام ) وفي المطبوع : ( عددا أياما ) .
[6] الوسائل 2 / 304 ب ( 14 ) من أبواب الحيض / ح ( 1 ) .
[7] الوسائل 2 / 287 ب ( 7 ) من أبواب الحيض / ح ( 2 ) .

97

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست