responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 96


< فهرس الموضوعات > المعتبر في قاعدة الامكان هو الامكان القياسي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اعتبار كون أكثره عشرة أيام < / فهرس الموضوعات > صريحة إلا أنها ضعيفة سندا ، وخلاف المشهور عملا ، وضعفها - بذكرها في بعض الكتب الأربعة [1] . والاستناد إليها في بعض فقراتها - لا ينجبر بالنسبة إلى هذه الفقرة وإن انجبر بالنسبة إلى فقراتها التي عمل المشهور بها ، فتأمل جيدا .
ولكن يمكن أن يقال : إن ظاهر الأخبار والمشهور وإن كان هو الثلاثة المتوالية ، إلا أنه ليس ببعيد أن يكون المراد بيان أقل أيام قعودها ، يقابل مع ما ذكر لبيان ما هو الأكثر ، ضرورة أنه لبيان ما هو أكثر أيام قعودها مطلقا ، ولو تخل النقاء بينهما [2] لا أقل أيام الدم ، وإلا لا يقابل معه ، كما لا يخفى .
وربما استدل على عدم الاعتبار بأصالة البراءة وقاعدة الإمكان [3] . وفيه :
انه لا مجال لأصالة البراءة للعلم الاجمالي بتكليفها بأحكام الحائض أو المستحاضة أو غيرها . ولا لقاعدة الإمكان - لو سلم اعتبارها - فإن الإمكان كما حققناه هو الإمكان بالقياس إلى ما اعتبره الشارع في الحكم بحيضيته ، ومع الشك في اعتبار التوالي كان الشك في الإمكان أيضا .
( و ) أما ( أكثره ) أي أكثر أيام قعودها [4] ( عشرة أيام ) بإجماع المسلمين [5] على ما حكي ، للأخبار المستفيضة بل المتواترة [6] . وهي ظاهرة في توالي العشرة



[1] الكافي 3 / 76 / ح
[5] .
[2] في المخطوط : ( بينها ) .
[3] لاحظ جواهر الكلام 3 / 153 .
[4] في المخطوط : ( قعوده ) . ( 5 ) لم أعثر على هذه الحكاية ولعله من سهو قلمه الشريف مع أن المعروف من غير الشيعة القول بغير العشرة أيضا ، لاحظ المقنع في شرح مختصر الخرقي 1 / 279 ، حلية العلماء 1 / 281 ، والمغني لابن قدامة 1 / 352 - 353 .
[6] انظر الوسائل 2 / 293 ب ( 10 ) من أبواب الحيض . وكذا الباب ( 8 ) من هذه الأبواب وغيرهما .

96

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست