responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 67


من راجعها ، بلا ضرورة ملجئة إلى ذلك أصلا .
والأظهر ما عليه المشهور ، لما عرفت أنه الأصل شرعا في الدوران بين الأقل والأكثر ، ودعوى الأساطين عليه الاجماع [1] ، وظهور غير واحد من الأخبار ، منها : صحيح البزنطي عن الرضا ( عليه السلام ) سألته عن المسح على القدمين كيف هو ؟ فوضع كفه على الأصابع إلى الكعبين ، إلى ظهر القدم [2] . لوضوح كون ظهر القدم تفسيرا للكعبين . وظهر الشئ لغة ما ارتفع منه [3] ، لا المفصل بين الساق والقدم ، ضرورة أنه ليس بظهر القدم ، كما أنه ليس العظم الموضوع في ملتقى الساق والعقب .
لا يقال : نعم ، ولكنه يمكن أن يكون المراد من ظهر القدم ما يقابل بطنه ، لا خصوص ما ارتفع منه .
فإنه يقال : لا يمكن هاهنا ، إذ لا معنى لجعله بهذا المعنى غاية سيما إذا قلنا بخروج الغاية عن المغيا ، كما لا يخفى .
( ويجوز ) مسح القدمين ( منكوسا ) من الكعبين إلى الأصابع ، لصحيح حماد :
" لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا " [4] وصحيحه الآخر " لا بأس بمسح الرجلين مقبلا ومدبرا " [5] وغيره من الروايات [6] .



[1] راجع الهامش رقم
[5] في ص / 66 .
[2] الوسائل 1 / 417 ب ( 24 ) من أبواب الوضوء / ح
[4] .
[3] انظر معجم مقاييس اللغة 3 / 471 مادة ( ظهر ) ، والقاموس المحيط 2 / 84 مادة ( ظهر ) ، ولسان العرب 8 / 273 مادة ( ظهر ) . ( 4 ) الوسائل 1 / 406 ب ( 20 ) من أبواب الوضوء / ح ( 1 ) . ( 5 ) الوسائل 1 / الباب المتقدم / ح ( 2 ) .
[6] لاحظ الوسائل 1 / الباب المتقدم .

67

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست