نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 67
من راجعها ، بلا ضرورة ملجئة إلى ذلك أصلا . والأظهر ما عليه المشهور ، لما عرفت أنه الأصل شرعا في الدوران بين الأقل والأكثر ، ودعوى الأساطين عليه الاجماع [1] ، وظهور غير واحد من الأخبار ، منها : صحيح البزنطي عن الرضا ( عليه السلام ) سألته عن المسح على القدمين كيف هو ؟ فوضع كفه على الأصابع إلى الكعبين ، إلى ظهر القدم [2] . لوضوح كون ظهر القدم تفسيرا للكعبين . وظهر الشئ لغة ما ارتفع منه [3] ، لا المفصل بين الساق والقدم ، ضرورة أنه ليس بظهر القدم ، كما أنه ليس العظم الموضوع في ملتقى الساق والعقب . لا يقال : نعم ، ولكنه يمكن أن يكون المراد من ظهر القدم ما يقابل بطنه ، لا خصوص ما ارتفع منه . فإنه يقال : لا يمكن هاهنا ، إذ لا معنى لجعله بهذا المعنى غاية سيما إذا قلنا بخروج الغاية عن المغيا ، كما لا يخفى . ( ويجوز ) مسح القدمين ( منكوسا ) من الكعبين إلى الأصابع ، لصحيح حماد : " لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا " [4] وصحيحه الآخر " لا بأس بمسح الرجلين مقبلا ومدبرا " [5] وغيره من الروايات [6] .
[1] راجع الهامش رقم [5] في ص / 66 . [2] الوسائل 1 / 417 ب ( 24 ) من أبواب الوضوء / ح [4] . [3] انظر معجم مقاييس اللغة 3 / 471 مادة ( ظهر ) ، والقاموس المحيط 2 / 84 مادة ( ظهر ) ، ولسان العرب 8 / 273 مادة ( ظهر ) . ( 4 ) الوسائل 1 / 406 ب ( 20 ) من أبواب الوضوء / ح ( 1 ) . ( 5 ) الوسائل 1 / الباب المتقدم / ح ( 2 ) . [6] لاحظ الوسائل 1 / الباب المتقدم .
67
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 67