responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 65


باليمين " [1] وبه يقيد إطلاق الآية [2] والرواية . وليس أخبار الوضوء البياني [3] إلا ظاهرة في عدم الترتيب بينهما كاليدين وجواز مسحهما معا ، بخلافهما .
وكذا لا يعارضه ما ربما يحتج به على وجوب الترتيب من خبر محمد بن مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) : " إمسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن " [4] وما عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " إذا توضأ أحدكم للصلاة فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده " [5] وما عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " إذا توضأ بدأ بميامنه " [6] لصراحته في جواز المسح معا ، وظهورها - لو سلم - في وجوب الترتيب ، فلا بد من حملها عليه ، كما لا يخفى .
وإعراض المشهور عنه غير ثابت ، لاحتمال عدم العثور ، أو ترجيح المطلقات على دلالتها على جواز الابتداء باليسار عليه في دلالته على عدم جوازه .
ثم إن محل مسحهما عندنا ( من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ) لا بطنهما ولا صفحتهما ، لظاهر الآية [7] والأخبار المحددة [8] وصريح أخبار الوضوء البياني [9] وصريح قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " لولا أني ما رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يمسح ظاهر



[1] الاحتجاج 2 / 492 ، في توقيعات الناحية المقدسة ، وفي الوسائل 1 / 450 ب ( 34 ) من أبواب الوضوء / ح
[5] .
[2] سورة المائدة / 6 .
[3] لاحظ الوسائل 1 / 387 ب ( 15 ) من أبواب الوضوء .
[4] الوسائل 1 / 418 ب ( 25 ) من أبواب الوضوء / ح ( 1 ) . ( 5 ) الوسائل 1 / 449 ب ( 34 ) من أبواب الوضوء / ح ( 4 ) .
[6] الوسائل 1 / الباب المتقدم / ح ( 3 ) .
[7] سورة المائدة / 6 .
[8] الوسائل 1 / 412 ب ( 23 ) من أبواب الوضوء / ح ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) ، وص / 417 ب ( 24 ) من هذه الأبواب / ح ( 4 ) ، و / 418 ب ( 25 ) من هذه الأبواب وغيرها .
[9] الوسائل 1 / 387 ب ( 15 ) من أبواب الوضوء .

65

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست