نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 57
وهو لغة ما يواجه به . ولم يثبت له حقيقة شرعية . ولكن الواجب شرعا غسله هو : ما ( من قصاص شعر الرأس ) وهو منتهى منابت الشعر في مقدم الرأس ( إلى طرف الذقن ) وهو مجمع اللحيين ( طولا ، وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا ) [1] من متناسب الأعضاء وإن لم يكن مستوي الخلقة ، بلا خلاف يعرف ، بل عليه الاجماع من الشيخ [2] والسيدين [3] ، وأنه مذهب أهل البيت عن المعتبر [4] والمنتهى [5] ، وأنه القدر الذي غسله النبي ورواه المسلمون والأصحاب عن الذكرى [6] ، وهو المستفاد مما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة ، أنه قال لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ ، الذي قال الله عز وجل فقال : " الوجه الذي قال الله وأمر الله عز وجل بغسله ، الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه ، إن زاد لم يؤجر ، وإن نقص أثم : ما دارت عليه الوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ، وما مرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه " فقال : الصدغ من الوجه ؟ فقال : " لا " [7] . ورواه الكليني بزيادة لفظة " السبابة مع الوسطى " [8] ، وعن مكاتبة مهران إلى الرضا ( عليه السلام ) قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) ، أسأله عن حد الوجه فكتب : " من أول الشعر إلى آخر الوجه ، وكذا الجبينين " [9] . فإن