responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 57


وهو لغة ما يواجه به . ولم يثبت له حقيقة شرعية . ولكن الواجب شرعا غسله هو : ما ( من قصاص شعر الرأس ) وهو منتهى منابت الشعر في مقدم الرأس ( إلى طرف الذقن ) وهو مجمع اللحيين ( طولا ، وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا ) [1] من متناسب الأعضاء وإن لم يكن مستوي الخلقة ، بلا خلاف يعرف ، بل عليه الاجماع من الشيخ [2] والسيدين [3] ، وأنه مذهب أهل البيت عن المعتبر [4] والمنتهى [5] ، وأنه القدر الذي غسله النبي ورواه المسلمون والأصحاب عن الذكرى [6] ، وهو المستفاد مما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة ، أنه قال لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ ، الذي قال الله عز وجل فقال : " الوجه الذي قال الله وأمر الله عز وجل بغسله ، الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه ، إن زاد لم يؤجر ، وإن نقص أثم : ما دارت عليه الوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ، وما مرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه " فقال : الصدغ من الوجه ؟ فقال : " لا " [7] . ورواه الكليني بزيادة لفظة " السبابة مع الوسطى " [8] ، وعن مكاتبة مهران إلى الرضا ( عليه السلام ) قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) ، أسأله عن حد الوجه فكتب : " من أول الشعر إلى آخر الوجه ، وكذا الجبينين " [9] . فإن



[1] لم يرد في المخطوط : ( عرضا ) .
[2] الخلاف 1 / 76 / مسألة ( 23 ) .
[3] مسائل الناصريات / 114 و 115 / مسألة ( 26 ) ، وغنية النزوع / 54 / كتاب الطهارة .
[4] المعتبر 1 / 141 .
[5] منتهى المطلب 2 / 21 .
[6] ذكرى الشيعة 2 / 119 .
[7] من لا يحضره الفقيه 1 / 28 / ح 88 ، والوسائل 1 / 403 ب ( 17 ) من أبواب الوضوء / ح ( 1 ) .
[8] الكافي 3 / 27 / ح ( 1 ) ، والوسائل 1 / الباب المتقدم / ذيل ح ( 1 ) .
[9] الوسائل 1 / الباب المتقدم / ح ( 2 ) . والصحيح مكاتبة إسماعيل بن مهران .

57

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست