responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 52


الجاري [1] ، هو أقل ما يمكن به غسل مخرجه مرتين ، ولعلهما المراد من قوله ( عليه السلام ) في رواية نشيط بن صالح : " مثلا ما على الحشفة من البلل " [2] . في جواب سؤال الراوي : كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول ؟ بأن يكون البلل كناية عن القطرة العالقة بها التي ينقطع عنها بنفسها ، أو بعلاج ، لا الرطوبة التي هي عرض ، كما هو واضح ، ولا الأجزاء اللطيفة المائية التي يعبر عنها بالرطوبة ، ويكون المثلان كناية عن المرتين ، لكفاية المثل بمعنى القطرة في الغسل مرة . لكن الانصاف أن الرواية لا تخلو عن إجمال ، فالمستند في اعتبار المرتين هو ما أشرنا إليه .
( و ) كذا ( غسل مخرج الغائط ) بالماء خاصة ( مع التعدي ، على الأحوط ، وإن كان الأقوى كفاية الأحجار في المخرج . وإنما يجب غسل خصوص الموضع المتعدى إليه ) وذلك لإطلاق دليل الأحجار [3] .
ولا وجه لدعوى الانصراف إلى صورة عدم التعدي ، لعدم ندرة صورة التعدي في غالب الأشخاص . وعدم كفايتها في تطهير الموضع المتعدى إليه إنما هو لكون تطهيره خارجا عن الاستنجاء ، وللإجماع عن غير واحد [4] على أنه لا يجزي في الصورة غير الماء ، فإن المتيقن من الاجماع - لو تم - هو عدم إجزاء غير الماء في إزالة النجاسة بتمامها ، ولا دلالة لمفهوم قوله : " يكفي ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محل العادة " [5] على أزيد من ذلك . ومع هذا ، عدم الإجتزاء في المخرج بغير الماء أحوط



[1] الوسائل 1 / 343 ب ( 26 ) من أبواب أحكام الخلوة ح ( 1 ) و
[4] و ( 9 ) وج 3 / 395 ب ( 1 ) من أبواب النجاسات / ح ( 1 ) و
[2] و
[3] و ( 4 ) و ( 7 ) وص / 397 ب ( 2 ) من هذه الأبواب / ح ( 1 ) . ( 2 ) الوسائل 1 / 344 ب ( 26 ) من أبواب أحكام الخلوة ، ح
[5] . ( 3 ) الوسائل 1 / 348 ب ( 30 ) من أبواب أحكام الخلوة . ( 4 ) انظر مفتاح الكرامة 1 / 42 . ( 5 ) المعتبر 1 / 128 .

52

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست