responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 51


< فهرس الموضوعات > الكلام بغير ذكر الله أو للضرورة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاستنجاء باليمين وباليسار وعليها خاتم فيه . . .
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > واجبات التخلي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجوب الاستنجاء وكيفيته < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجوب غسل مخرج البول بالماء < / فهرس الموضوعات > ( و ) منها : ( الكلام إلا بذكر الله تعالى ، أو للضرورة ) للنهي عن الكلام في غير واحد من الأخبار [1] ، ودلالة غير واحد منها على أن ذكره تعالى حسن على كل حال [2] .
( و ) منها : ( الاستنجاء باليمين وباليسار وعليها [3] خاتم فيه اسم الله تعالى أو أحد أنبيائه أو الأئمة عليهم السلام ) لما في غير واحد من الأخبار أن الإستنجاء باليمين من الجفا [4] وكذا في غير واحد منها الأمر بتحويل الخاتم الذي فيه اسم الله من اليد التي يستنجى بها ( 5 ) ، أو النهي عن الإستنجاء بها ( 6 ) .
ووجه إلحاق اسم الأنبياء أو أحد الأئمة لضرورة أن في ذلك نحو إهانة لا ينبغي صدورها بالنسبة إلى حضراتهم .
( و ) اعلم أنه ( يجب عليه ) أي المتخلي ، وجوبا شرطيا ( الاستنجاء ) إذا وجب عليه المشروط بطهارة بدنه كالصلاة ( وهو ) شرعا : ( غسل مخرج البول بالماء خاصة ) لما في صحيحة زرارة : " ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، وأما البول فلا بد من غسله بالماء " ( 7 ) وقد اختلف الأصحاب في أقل ما يجزي من الماء في طهارته ( 8 ) . وقضية الأصل ، وإطلاق دليل إعتبار مرتين في غسل البول بغير



[1] الوسائل 1 / 309 ب ( 6 ) من أبواب احكام الخلوة / ح ( 1 ) و
[2] . ( 2 ) الوسائل 1 / 310 ب ( 7 ) و ( 8 ) من أبواب احكام الخلوة .
[3] من التكملة ، وفي المطبوع : ( فيها ) .
[4] الوسائل 1 / 321 ب ( 12 ) من أبواب احكام الخلوة / ح ( 2 ) و ( 4 ) و ( 7 ) . ( 5 و 6 ) انظر الوسائل 1 / 330 ب ( 17 ) من أبواب أحكام الخلوة . ( 7 ) الوسائل 1 / 315 ب ( 9 ) من أبواب احكام الخلوة / ح ( 1 ) . ( 8 ) انظر مفتاح الكرامة 1 / 41 .

51

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست