responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 38


العفو في الأذهان مع نجاسته ، فيخصص بها دليل إنفعال القليل [1] ، مضافا إلى ما عرفت من عدم ثبوت العموم في المفهوم ، وليس مفاده إلا إنفعاله بملاقاة النجس في الجملة ، والمتيقن منه غير المقام . ولكنه ( بشرط عدم التغير ) بتمامه أو بغالبه لا بما لابد منه غالبا . وذلك لانفعال متغير كذلك إجماعا ، مضافا إلى عموم دليل إنفعال المتغير بالنجاسة [2] بلا مخصص . فإن إطلاق أخبار الباب لا يعم هذه الصورة ، فإنها نادرة ولو سلم عمومه لها كان إطلاق دليل إنفعال المتغير أظهر في الشمول لها من إطلاقها ، كما لا يخفى . ( و ) كذا بشرط عدم ( التعدي ) للنجاسة بما هو خارج عن المتعارف المعتاد ، بخروجه بذلك عن ماء الاستنجاء المحض ومخالطته لغيره ، بخروج المستعمل في إزالة الخبث من غير موضع المعتاد عن ماء الاستنجاء ، وعدم شمول إطلاق الأخبار له . فيكون شمول دليل الانفعال بالنجاسة له كشموله لغيره [3] بلا تفاوت أصلا وإطلاق الأخبار لا يشمله لما عرفت من خروجه من ماء الإستنجاء وإن كان مخلوطا به أحيانا .
( الثالثة : غسالة الحمام طاهرة إلا إذا علم ملاقاتها [4] لعين النجاسة ) لعدم دليل على نجاستها في غير هذه الصورة ، ولا دليل على اعتبار الظن بملاقاتها لها ، لكونها معرضا لذلك وقد ورد فيها مثل مرسلة الواسطي عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) أنه سئل عن مجمع الماء في الحمام من غسالة الناس : قال :
" لا بأس " [5] .



[1] تعرض لدليل الانفعال وعدمه في ص / 21 .
[2] انظر الوسائل 1 / 137 ب
[3] من أبواب الماء المطلق . ( 3 ) في المطبوع : ( بغيره ) .
[4] في المخطوط : ( بملاقاتها ) .
[5] الوسائل 1 / 213 ب ( 9 ) من أبواب الماء المضاف والمستعمل / ح ( 9 ) .

38

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست