نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 37
إنفعاله عفوا ، لا طاهرا . مع أنه لو سلم فلا يكون المقام أولى ، إذ لعله لملاقاته لعين النجاسة والمخالطة معها . وربما استدل عليه برواية عبد الله بن سنان المتقدمة [1] . الباب الأول : في المياه ( المستعمل في إزالة النجاسة ) . . . وقد عرفت الاشكال في دلالتها ، مع أن الغالب في الثوب النجس كون عين النجاسة فيه ، فالماء الذي يغسل به ينفعل بملاقاته ، فلا يجوز استعماله في رفع الحدث وحكمه لذلك . ومع ذلك الاحتياط عدم استعماله في رفع الحدث وحكمه . ثم إن الحكم بانفعال الماء المستعمل في الغسلة المزيلة إنما يكون في ما ( عدا ماء الإستنجاء ) فإنه لا بأس به ، كما عن بعض [2] ، ومعفو عنه كما عن المنتهى [3] ، ولا ينجس الثوب والبدن كما عن المقنعة [4] ، بل هو طاهر كما في الشرائع [5] ، وعن القواعد [6] ، واشتهر بين المتأخرين [7] . وقد نقل [8] عليه الاجماع عن غير واحد . ودل عليه الأخبار [9] الدالة على نفي البأس بوقوع الثوب فيه ، وعدم تنجسه به ، بملازمة ذلك عرفا لطهارته ، ومساوقة عدم التنجس به مع طهارته ، وعدم إنسباق