responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 37


إنفعاله عفوا ، لا طاهرا . مع أنه لو سلم فلا يكون المقام أولى ، إذ لعله لملاقاته لعين النجاسة والمخالطة معها .
وربما استدل عليه برواية عبد الله بن سنان المتقدمة [1] .
الباب الأول : في المياه ( المستعمل في إزالة النجاسة ) . . .
وقد عرفت الاشكال في دلالتها ، مع أن الغالب في الثوب النجس كون عين النجاسة فيه ، فالماء الذي يغسل به ينفعل بملاقاته ، فلا يجوز استعماله في رفع الحدث وحكمه لذلك . ومع ذلك الاحتياط عدم استعماله في رفع الحدث وحكمه .
ثم إن الحكم بانفعال الماء المستعمل في الغسلة المزيلة إنما يكون في ما ( عدا ماء الإستنجاء ) فإنه لا بأس به ، كما عن بعض [2] ، ومعفو عنه كما عن المنتهى [3] ، ولا ينجس الثوب والبدن كما عن المقنعة [4] ، بل هو طاهر كما في الشرائع [5] ، وعن القواعد [6] ، واشتهر بين المتأخرين [7] . وقد نقل [8] عليه الاجماع عن غير واحد .
ودل عليه الأخبار [9] الدالة على نفي البأس بوقوع الثوب فيه ، وعدم تنجسه به ، بملازمة ذلك عرفا لطهارته ، ومساوقة عدم التنجس به مع طهارته ، وعدم إنسباق



[1] تقدمت في ص / 35 برقم
[2] . ( 2 ) حكاه في مفتاح الكرامة 1 / 94 ، عن السيد في المصباح .
[3] منتهى المطلب 1 / 143 .
[4] المقنعة / 47 .
[5] الشرائع 1 / 13 .
[6] قواعد الأحكام 1 / 186 .
[7] الروضة البهية 1 / 311 ، ومجمع الفائدة 1 / 288 - 289 ، ومدارك الأحكام 1 / 124 ، ورياض المسائل 1 / 182 .
[8] لاحظ مفتاح الكرامة 1 / 93 .
[9] انظر الوسائل 1 / 221 ب ( 13 ) من أبواب الماء المضاف والمستعمل .

37

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست