نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 311
وأما مع عدم العلم بها ، فلا إشكال في صحة الصلاة فيه . وأما مع عدم الاختيار كما إذا كان محبوسا فيه ، أو دخل فيه جهلا ثم علم بها في ضيق الوقت فالصلاة كانت فيه في الجملة صحيحة ، كما إذا صلاها بلا زيادة تصرف فيه على المقدار الذي لا بد من كونه فيه . ويشترط طهارة خصوص موضع الجبهة من المكان للإجماع المحكي [1] مستفيضا أو متواترا ، على ما قيل خلافا لما نقل عن الراوندي [2] وصاحب الوسيلة [3] وقد مال إليه بعض متأخري المتأخرين [4] ، لإطلاق بعض الأخبار [5] وعدم تحقق الاجماع مع الخلاف . إلا أن يقال : لا يبقى وثوق بالإطلاق مع ذهاب المشهور [6] إلى الاعتبار ، فإنه يكشف عن كونه من الأمور التي هي لضرورتها مستغنية عن تظافر النصوص بها والسؤال عنها - كما ربما ادعي [7] - أو عن ظفرهم بما يقيد الإطلاق وإلا فكيف ذهبوا