responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 311


وأما مع عدم العلم بها ، فلا إشكال في صحة الصلاة فيه .
وأما مع عدم الاختيار كما إذا كان محبوسا فيه ، أو دخل فيه جهلا ثم علم بها في ضيق الوقت فالصلاة كانت فيه في الجملة صحيحة ، كما إذا صلاها بلا زيادة تصرف فيه على المقدار الذي لا بد من كونه فيه .
ويشترط طهارة خصوص موضع الجبهة من المكان للإجماع المحكي [1] مستفيضا أو متواترا ، على ما قيل خلافا لما نقل عن الراوندي [2] وصاحب الوسيلة [3] وقد مال إليه بعض متأخري المتأخرين [4] ، لإطلاق بعض الأخبار [5] وعدم تحقق الاجماع مع الخلاف .
إلا أن يقال : لا يبقى وثوق بالإطلاق مع ذهاب المشهور [6] إلى الاعتبار ، فإنه يكشف عن كونه من الأمور التي هي لضرورتها مستغنية عن تظافر النصوص بها والسؤال عنها - كما ربما ادعي [7] - أو عن ظفرهم بما يقيد الإطلاق وإلا فكيف ذهبوا



[1] غنية النزوع / 66 / كتاب الصلاة ، ومنتهى المطلب 4 / 369 ، وذكرى الشيعة 3 / 150 ، والتنقيح الرائع 1 / 186 ، وجامع المقاصد 2 / 126 .
[2] لاحظ المعتبر 1 / 446 .
[3] لاحظ المعتبر 1 / 446 .
[4] لاحظ مدارك الأحكام 3 / 226 ، وبحار الأنوار 83 / 285 ب ( 2 ) من أبواب مكان المصلي / ذيل ح ( 1 ) .
[5] لاحظ الوسائل 3 / 453 ب ( 30 ) من أبواب النجاسات / ح ( 1 - 5 ) وص / 451 ، ب ( 29 ) من هذه الأبواب / ح ( 3 ) .
[6] المبسوط 1 / 94 ، إصباح الشيعة / 67 ، والوسيلة / 90 ، والسرائر 1 / 264 و 267 ، والجامع للشرائع / 69 ، ومختلف الشيعة 2 / 114 ، وروض الجنان / 221 ، ومجمع الفائدة والبرهان 2 / 115 .
[7] جواهر الكلام 8 / 332 .

311

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست