نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 305
كثيفا " [1] ، وجه الدلالة : أن الدرع وهو القميص ، لا يستوعب الكفين والقدمين ، والمقنعة لا تكون إلا للرأس ، وقد اجتزأ بهما لها في الصلاة . وكون بدن المرأة كله عورة ، بمعنى وجوب ستره عن الرجال غير [2] المحارم ، لو سلم ، غير مستلزم لوجوب ستره في الصلاة بوجه ، كما لا يخفى ( وإن كان الأحوط ) لها ( ستر [3] باطن القدمين ) لاستتاره في حال القيام بالوضع على الأرض ، وفي غير هذا الحال يمكن ستره بالدرع ، بل غالبا كان مستورا به ، بخلاف ظاهرهما ، إلا أن يقطع بعدم الفصل بينهما . ( وللأمة الغير المبعضة ، والصبية كشف الرأس ) لعدم اشتراط صلاتهما بستر الرأس اتفاقا نصا [4] وفتوى . وكان نقل الاجماع عليه مستفيضا [5] مع اشتراط ستر سائر ما يشترط في المرأة . وعدم وجوب الصلاة على الصبية لا ينافي وجوب الستر عليها في الصلاة ، كسائر شرائطها وأجزائها . وقضية إطلاق بعض النصوص [6] ومعاقد الاجماعات في الأمة [7] عدم الفرق بين القن وغيرها ، والمزوجة وغيرها ، وأم الولد وغيرها .
[1] الوسائل 4 / الباب المتقدم / ح 7 . [2] في المخطوط : ( الغير ) . [3] في التكملة : ( تستر ) . [4] لاحظ الوسائل 4 / 409 ب ( 29 ) من أبواب لباس المصلي . [5] المعتبر 2 / 103 ، ومنتهى المطلب 4 / 274 ، وذكرى الشيعة 3 / 9 ، ومستند الشيعة 4 / 247 و 251 . [6] انظر الوسائل 4 / 409 ب ( 29 ) من أبواب لباس المصلي . [7] لاحظ الخلاف 1 / 396 / مسألة ( 145 ) ، وجامع المقاصد 2 / 98 ، وروض الجنان / 217 ، ومفتاح الكرامة 2 / 170 ، وأيضا ما ارجع إليه في الهامش ( 17 ) من ص / 35 .
305
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 305