نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 296
جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن فراش حرير ومثله من ديباج يصلح للرجل النوم عليه والتكاءة [2] والصلاة ؟ قال ( عليه السلام ) : " يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه " [3] هذا مضافا إلى الأصل عقلا ونقلا في غير الصلاة ، وفيها نقلا . ( ولا ) تجوز الصلاة ( في المغصوب مع العلم ) إجماعا على ما نقل عن جماعة في خصوص الساتر [4] منه بل مطلقا ، كما عن جماعة التصريح بعدم الفرق بين الساتر وغيره [5] . ولا يخفى أنه لا اعتماد على نقل الاجماع في مثل هذه المسألة مما يمكن أن يكون العقل مستند الجل لولا الكل ، وتوهم أن الصلاة فيه يوجب كون جزئها أو شرطها منهيا عنه بتقريب أن الحركات الصلاتية من القيام والركوع والسجود فيه . تكون تصرفات فيه ، وهي لكونها في ملك الغير ممنوعة . ولا يذهب عليك أن اللبس من مقولة الملك والجدة وكل من القيام والقعود والركوع والسجود من مقولة الوضع ، وليس شئ منها من مقولة الجدة حتى يلزم حرمتها بحرمته ويسري النهي عنه إليها . فالقيام والقعود وغيرهما لا يصير منهيا عنها بالنهي عن التعمم أو التقمص بعمامة أو بقميص مغصوبين مثلا ، فإنهما من مقولة أخرى لا دخل لهما بها ، كما لا يخفى على أهله . نعم ، لو كان الهوي إلى الركوع أو السجود ، أو النهوض إلى القيام أو القعود من الأجزاء لا من مقدماتها كان كل منهما سببا ومحركا للمغصوب [1] ، وسبب الحرام