responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 296


جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن فراش حرير ومثله من ديباج يصلح للرجل النوم عليه والتكاءة [2] والصلاة ؟ قال ( عليه السلام ) : " يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه " [3] هذا مضافا إلى الأصل عقلا ونقلا في غير الصلاة ، وفيها نقلا .
( ولا ) تجوز الصلاة ( في المغصوب مع العلم ) إجماعا على ما نقل عن جماعة في خصوص الساتر [4] منه بل مطلقا ، كما عن جماعة التصريح بعدم الفرق بين الساتر وغيره [5] .
ولا يخفى أنه لا اعتماد على نقل الاجماع في مثل هذه المسألة مما يمكن أن يكون العقل مستند الجل لولا الكل ، وتوهم أن الصلاة فيه يوجب كون جزئها أو شرطها منهيا عنه بتقريب أن الحركات الصلاتية من القيام والركوع والسجود فيه . تكون تصرفات فيه ، وهي لكونها في ملك الغير ممنوعة .
ولا يذهب عليك أن اللبس من مقولة الملك والجدة وكل من القيام والقعود والركوع والسجود من مقولة الوضع ، وليس شئ منها من مقولة الجدة حتى يلزم حرمتها بحرمته ويسري النهي عنه إليها . فالقيام والقعود وغيرهما لا يصير منهيا عنها بالنهي عن التعمم أو التقمص بعمامة أو بقميص مغصوبين مثلا ، فإنهما من مقولة أخرى لا دخل لهما بها ، كما لا يخفى على أهله .
نعم ، لو كان الهوي إلى الركوع أو السجود ، أو النهوض إلى القيام أو القعود من الأجزاء لا من مقدماتها كان كل منهما سببا ومحركا للمغصوب [1] ، وسبب الحرام



[1] مدارك الأحكام 3 / 179 .
[2] في المخطوط : ( التكاء ) وفي المطبوع : ( الإتكاء ) .
[3] الوسائل 4 / 378 ب ( 15 ) من أبواب لباس المصلي / ح ( 1 ) ، بتصرف .
[4] جامع المقاصد 2 / 87 ، وروض الجنان / 204 .
[5] كما في تذكرة الفقهاء 2 / 476 - 477 ، لاحظ كشف اللثام 3 / 223 ، وجواهر الكلام 8 / 141 .

296

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست