responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 297


< فهرس الموضوعات > حمل المغصوب في الصلاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الصلاة في ما يستر ظهر القدم < / فهرس الموضوعات > حرام فتفسد الصلاة بفساد جزئها . إلا أنه لم يثبت ذلك ، بل ظاهر الأدلة انحصار الأجزاء بغيرهما . ولا مضادة بين نزعه والصلاة غالبا ، ولو اتفق أحيانا فالأمر بالشئ لا يقتضي النهي عن الضد قطعا ولو قيل به يختص الفساد بما إذا اتفق التضاد لا مطلقا . وستر العورة وإن كان شرطا في ما إذا لم ينحصر الساتر به ، إلا أنه يوجد بالستر به ، ولا ضير في حرمته بعد عدم اعتبار القربة فيه ، وليس إلا من باب الإتيان بالمقدمة المحرمة بسوء الاختيار مع عدم الانحصار وهي غير واجبة شرعا ولا عقلا ، كي يلزم إجتماع الواجب والحرام وإن كان يسقط به الواجب .
ولا مجال لتوهم سراية النهي عنه إلى المشروط ، فلا يكون حال الستر به إلا حال الغسل بالماء المغصوب إذا كان بنفسه لا بأثره شرطا للصلاة .
وبالجملة لا دليل على بطلان الصلاة بلبس المغصوب لا عقلا ولا نقلا .
ولا دلالة لما ربما استدل به من الأخبار [2] عليه قطعا وإن كان الاحتياط حسنا .
وانقدح بما ذكرنا حال حمل المغصوب في الصلاة .
( وتكره ) الصلاة ( في ما يستر ظهر القدم إذا لم يكن له ساق ) .
وقيل بعدم جواز الصلاة فيه [3] . ولا دليل عليه .
والاستدلال عليه بعدم صلاة النبي ( صلى الله عليه وآله ) والصحابة والتابعين في هذا النوع [1] ، ضعيف جدا ، لعدم الإطلاع على العدم غير [2] المحصور - أولا - وعدم دلالته على



[1] كذا .
[2] الوسائل 5 / 119 ب
[2] من أبواب مكان المصلي / ح ( 1 ) و ( 2 ) . ولاحظ جواهر الكلام 8 / 141 ، ورياض المسائل 3 / 190 .
[3] الشرائع 1 / 83 ، وتذكرة الفقهاء 2 / 498 / مسألة ( 133 ) والدروس 1 / 151 .

297

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست