نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 297
< فهرس الموضوعات > حمل المغصوب في الصلاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الصلاة في ما يستر ظهر القدم < / فهرس الموضوعات > حرام فتفسد الصلاة بفساد جزئها . إلا أنه لم يثبت ذلك ، بل ظاهر الأدلة انحصار الأجزاء بغيرهما . ولا مضادة بين نزعه والصلاة غالبا ، ولو اتفق أحيانا فالأمر بالشئ لا يقتضي النهي عن الضد قطعا ولو قيل به يختص الفساد بما إذا اتفق التضاد لا مطلقا . وستر العورة وإن كان شرطا في ما إذا لم ينحصر الساتر به ، إلا أنه يوجد بالستر به ، ولا ضير في حرمته بعد عدم اعتبار القربة فيه ، وليس إلا من باب الإتيان بالمقدمة المحرمة بسوء الاختيار مع عدم الانحصار وهي غير واجبة شرعا ولا عقلا ، كي يلزم إجتماع الواجب والحرام وإن كان يسقط به الواجب . ولا مجال لتوهم سراية النهي عنه إلى المشروط ، فلا يكون حال الستر به إلا حال الغسل بالماء المغصوب إذا كان بنفسه لا بأثره شرطا للصلاة . وبالجملة لا دليل على بطلان الصلاة بلبس المغصوب لا عقلا ولا نقلا . ولا دلالة لما ربما استدل به من الأخبار [2] عليه قطعا وإن كان الاحتياط حسنا . وانقدح بما ذكرنا حال حمل المغصوب في الصلاة . ( وتكره ) الصلاة ( في ما يستر ظهر القدم إذا لم يكن له ساق ) . وقيل بعدم جواز الصلاة فيه [3] . ولا دليل عليه . والاستدلال عليه بعدم صلاة النبي ( صلى الله عليه وآله ) والصحابة والتابعين في هذا النوع [1] ، ضعيف جدا ، لعدم الإطلاع على العدم غير [2] المحصور - أولا - وعدم دلالته على