نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 295
وأما جواز اللبس في الصلاة فهو مشهور شهرة عظيمة [1] كادت تكون إجماعا ، على ما في الجواهر [2] . ويدل عليه موثق عبد الله بن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " النساء يلبسن الحرير والديباج إلا في الإحرام " [3] . ولا يقاوم لمعارضته اطلاق صحيحة عبد الجبار [4] دلالة وإن كان بينهما عموم من وجه فلا بد من تقييد اطلاقها به ولا رواية زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( ع ) ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو قطن وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء [5] سندا ودلالة لضعفها بلا جابر إذ لم يعمل به إلا الصدوق [6] ولزوم التصرف فيها ضرورة جواز لبس النساء له في غير الصلاة وليس تقييد الحرمة بالصلاة بأولى من حمل النهي على الكراهة كما لا يخفى . ( و ) يجوز للرجال مطلقا ولو في حال الصلاة ( الركوب عليه والافتراش له ) هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب على ما في المدارك ( 7 ) ، لصحيحة علي بن ولا يقاوم لمعارضته إطلاق صحيحة عبد الجبار ( 5 ) دلالة وإن كان بينهما عموم من وجه ، فلا بد من تقييد إطلاقها به ، ولا رواية زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز ، أو كتان ، أو قطن . وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء ( 6 ) سندا ودلالة ، لضعفها بلا جابر ، إذ لم يعمل به إلا الصدوق ( 7 ) ، ولزوم التصرف فيها ، ضرورة جواز لبس النساء له في غير الصلاة . وليس تقييد الحرمة بالصلاة بأولى من حمل النهي على الكراهة ، كما لا يخفى . ( و ) يجوز للرجال مطلقا ولو في حال الصلاة ( الركوب عليه والافتراش له ) هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب على ما في المدارك ( 7 ) ، لصحيحة علي بن