responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 294


< فهرس الموضوعات > حواز لبس الحرير في الحرب للرجال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > جواز لبس الحرير للنساء ولو في الصلاة < / فهرس الموضوعات > محض " [1] وصحيحه الآخر كتب إليه أيضا يسأله عن الصلاة في التكة المعمولة من الحرير فأجابه بذلك [2] ما هو يعم الكراهة ، لكونها نصا في جواز الصلاة في التكة والقلنسوة ونحوهما ، وكونهما ظاهرين في عدمه فلا محيص عن رفع اليد عن ظهورهما في مثل التكة والقلنسوة من حرير محض ، بصريحها .
وربما يدعى زيادة وثوق بها منهما ، لكونهما مكاتبة وشدة التقية فيها لكثرة إحتمال العوارض فيها ، فتكون أرجح منهما سندا لذلك أيضا [3] .
( ويجوز ) لبس الحرير المحض مع الاختيار ( في ) حال ( الحرب ) مطلقا ولو في الصلاة ، مع حرمته عليهم لا في هذا الحال مطلقا ولو في غير الصلاة .
أما حرمته كذلك فعليه علماء الاسلام ، كما في المدارك [4] ، والأخبار الواردة بحرمته مستفيضة [5] .
وأما جوازه في حال الحرب فلموثقة سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن لباس الحرير والديباج . فقال : " أما في الحرب فلا بأس وإن كان فيه تماثيل " [6] .
( و ) يجوز لبسه ( للنساء ) في الصلاة وغيرها في حال الضرورة والاختيار أما جواز لبسهن له في غير الصلاة فهو إجماعي ، بل ضروري من المذهب ، بل الدين ، كما في الجواهر [7] .



[1] الوسائل 4 / 376 ب ( 14 ) من أبواب لباس المصلي / ح ( 1 ) .
[2] الوسائل 4 / الباب المتقدم / ح
[4] .
[3] لاحظ روض الجنان / 207 ، ومستند الشيعة 4 / 348 . ( 4 ) مدارك الأحكام 3 / 173 .
[5] انظر الوسائل 4 / 368 ب ( 11 ) من أبواب لباس المصلي / ح ( 3 ) و ( 5 ) و
[6] و ( 9 ) و ( 11 ) و ( 12 ) ، وص / 371 ب ( 12 ) من هذه الأبواب ، وغيرها مما ورد في ب ( 13 ) وب ( 16 ) من هذه الأبواب . ( 6 ) الوسائل 4 / 372 ب ( 12 ) من أبواب لباس المصلي / ح ( 3 ) .
[7] جواهر الكلام 8 / 19 .

294

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست