responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 293


ليلزم الاجتماع فيه فيكون واجبا غيريا وحراما نفسيا ، بل حراما محضا [1] ، وإن التستر به واجب وشرط [2] وحرمة مقدمته غير سارية إليه .
ومع الانحصار في غير الحرب ، والاختيار فلا يجب التستر للصلاة حينئذ ، كي تجب مقدمته مع حرمتها ، كما لا يخفى .
ثم إن الاتفاق على عدم جواز الصلاة في الحرير للرجال إنما هو في ما ( عدا ما لا تتم به الصلاة ) وأما فيه ، ففيه خلاف ، إلا أن الأظهر جوازه ، لرواية الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : " كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم ، والقلنسوة ، والخف ، والزنار يكون في السراويل ، ويصلي فيه " [3] .
وسنده وإن كان ضعيفا ، إلا أنه مما يوثق به بسبب أن جل القدماء والمتأخرين [4] قد عملوا به ، وغير العامل به ربما توقف لأجله ، أو رجح عليه غيره وكل ذلك فرع الحجية ، كما قيل [5] ، فيقيد بها إطلاق الأخبار المانعة [6] لو كان لها الإطلاق ولم يكن المنساق منه غير ما لا تتم به الصلاة ويكون قرينة على أن المراد من نفي الحلية في صحيح محمد بن عبد الجبار : قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) أسأله ، هل يصلى في قلنسوة حرير محض ، أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب ( عليه السلام ) [7] : " لا تحل الصلاة في حرير



[1] كذا في المخطوط والمطبوع ، والأحرى ( بل حرام محض ) مرفوعين عطفا على الخبر في قوله : إلا أنه . . . .
[2] في المخطوط : ( واجبا وشرطا ) .
[3] الوسائل 4 / 376 ب ( 14 ) من أبواب لباس المصلي / ح ( 2 ) .
[4] لاحظ المبسوط 1 / 83 ، والسرائر 1 / 269 ، والمعتبر 2 / 89 ، وتذكرة الفقهاء 2 / 473 ، وروض الجنان / 207 ، ومستند الشيعة 4 / 348 .
[5] لاحظ جواهر الكلام 8 / 123 .
[6] انظر الصفحة السابقة .
[7] من المصدر ، ولم يرد في المخطوط والمطبوع ( ( عليه السلام ) ) .

293

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست