نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 292
ويدل عليه موثق ابن بكير قال : سأل زرارة أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيرها من الوبر فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " إن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله ، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسدة ، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله " [1] وغير واحد من الأخبار [2] . ( ولا ) في ( الحرير المحض للرجال مع الاختيار ) وهو مذهب علمائنا ، كما أن علماء الاسلام على تحريم لبسه لهم . ويدل عليه أخبار مستفيضة على ما في المدارك [3] . ويدل على عدم جواز الصلاة في الحرير المحض وبطلانها قوله في صحيحة محمد بن عبد الجبار : " لا تحل الصلاة في حرير محض " [4] . وغيرها ما دل بمنطوقه أو مفهومه [5] . وفي المدارك : أما البطلان ، فعلى تقدير كونه ساترا للعورة ظاهر ، لاستحالة إجتماع الواجب والحرام في الشئ الواحد [6] . وفيه إن لبس الحرير المحض وإن كان حراما على الرجال مطلقا في غير الحرب مع الاختيار ، إلا أنه مع عدم الانحصار ليس لبسه مقدمة للتستر به واجبا
[1] الوسائل 4 / 345 ب [2] من أبواب لباس المصلي / ح ( 1 ) . ( 2 ) انظر الوسائل 4 / الباب المتقدم . [3] مدارك الأحكام 3 / 173 . [4] الوسائل 4 / 368 ب ( 11 ) من أبواب لباس المصلي / ح ( 2 ) . [5] راجع الوسائل 4 / الباب المتقدم والباب ( 12 ) من هذه الأبواب ، وغيرهما . [6] مدارك الأحكام 3 / 174 .
292
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 292