responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 292


ويدل عليه موثق ابن بكير قال : سأل زرارة أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيرها من الوبر فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " إن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله ، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسدة ، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله " [1] وغير واحد من الأخبار [2] .
( ولا ) في ( الحرير المحض للرجال مع الاختيار ) وهو مذهب علمائنا ، كما أن علماء الاسلام على تحريم لبسه لهم .
ويدل عليه أخبار مستفيضة على ما في المدارك [3] .
ويدل على عدم جواز الصلاة في الحرير المحض وبطلانها قوله في صحيحة محمد بن عبد الجبار : " لا تحل الصلاة في حرير محض " [4] . وغيرها ما دل بمنطوقه أو مفهومه [5] .
وفي المدارك : أما البطلان ، فعلى تقدير كونه ساترا للعورة ظاهر ، لاستحالة إجتماع الواجب والحرام في الشئ الواحد [6] .
وفيه إن لبس الحرير المحض وإن كان حراما على الرجال مطلقا في غير الحرب مع الاختيار ، إلا أنه مع عدم الانحصار ليس لبسه مقدمة للتستر به واجبا



[1] الوسائل 4 / 345 ب
[2] من أبواب لباس المصلي / ح ( 1 ) . ( 2 ) انظر الوسائل 4 / الباب المتقدم .
[3] مدارك الأحكام 3 / 173 .
[4] الوسائل 4 / 368 ب ( 11 ) من أبواب لباس المصلي / ح ( 2 ) .
[5] راجع الوسائل 4 / الباب المتقدم والباب ( 12 ) من هذه الأبواب ، وغيرهما .
[6] مدارك الأحكام 3 / 174 .

292

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست