نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 260
إسم الكتاب : اللمعات النيرة ( عدد الصفحات : 333)
للمرسلة المتقدمة [1] ولصحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) كما في المدارك قال : " ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه " [2] ولما في الوسائل عنه أيضا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : " إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل " [3] . ( ويخرج حينئذ ) أي حين الانتصاف ( وقت المختار ) للخبرين المارين . ( وأما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض فالأظهر بقاء الوقت له إلى طلوع الفجر ) . لقول الصادق ( عليه السلام ) في الصحيح : " إن نام الرجل ولم يصل صلاة العشاء والمغرب أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلي كلتيهما فليصلهما وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة " [4] وخبر عبد الله سنان : " إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء " [5] ورواية ابن حنظلة : " إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء " [6] وغيرها [7] . والإشكال في ذلك لمعارضة النصوص - بعد ضعف بعضها - ، بما دل على أن لكل صلاة وقتين [8] الظاهر في نفي الثالث ، فيه ما لا يخفى ، ضرورة عدم مقاومته لها
[1] مرسلة داود المتقدمة في وقت الظهرين ، ص / 256 - 257 . [2] مدارك الأحكام 3 / 55 . [3] الوسائل 4 / 186 ب ( 17 ) من أبواب المواقيت / ح ( 11 ) على رواية الشيخ . [4] الوسائل 4 / 288 ب ( 62 ) من أبواب المواقيت / ح ( 3 ) . [5] الوسائل 2 / 364 ب ( 49 ) من أبواب الحيض / ح ( 10 ) . [6] الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 12 ) . [7] الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 11 ) . [8] انظر الوسائل 4 / 187 ب ( 18 ) من أبواب المواقيت / ح ( 1 ) و ( 2 ) و ( 11 ) وص / 208 ب ( 26 ) من هذه الأبواب / ح ( 5 ) .
260
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 260