نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 259
< فهرس الموضوعات > الوقت المختص بالمغرب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وقت العشاء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نهاية الوقتين للمختار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الوقت المختص بالعشاء < / فهرس الموضوعات > لم تكن كذلك ، بل كانت قبله بدقائق يسيرة ، فتكون شارحة لما أريد من الغروب والغيبوبة في تلك الأخبار . مع أن ضعف سندها منجبر بعمل المشهور أو الأكثر بها ، وبأخبار [1] لو لم تكن دالة على اعتبار الذهاب - كما احتج عليه بها - لكانت مؤيدة لها ، كما لا يخفى على من راجعها ، فيكون ما عليه المشهور أو الأكثر أظهر . هذا مع إمكان أن يكون اعتبار الذهاب لأجل كون المدار في الاستتار هو استتار القرص تحت الأفق وهو كثيرا ما [2] يتوهم تحققه بمجرد الاستتار من العين مع عدم تحققه ، وقد كان الاستتار المشاهد بسبب حيلولة الطلال والجبال في البين ، فلإهتمام الشارع بحفظ وقت المغرب أعتبر الذهاب وأوجب الاحتياط بالإنتظار ، لئلا تقع في خارج وقتها . ولعل ذلك المراد بما في خبر عبد الله بن وضاح : فكتب إليه : " أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك " [3] . إذ لا يليق بالإمام ( عليه السلام ) الجواب بالاحتياط في الشبهة الحكمية ، بل عليه رفع دفع [4] الاشتباه ببيان ما هو حكم المسألة واقعا إلا أن يكون هذا التعبير مع كونه في بيان حكمها كذلك لأجل التقية ، وإيهام أن الانتظار لمجرد الاحتياط لا الاعتبار . ثم يمتد وقت المغرب ( إلى أن يمضي مقدار أدائها ، ثم يشترك الوقت [5] بينها وبين العشاء إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء [6] ، فيختص بها ) [7]
[1] انظر الوسائل 4 / الباب المتقدم / ح ( 1 - 15 ) . [2] ليس في المخطوط : ( ما ) . [3] الوسائل 4 / 176 ب ( 16 ) من أبواب المواقيت / ح ( 14 ) . [4] كذا في المطبوع والمخطوط . ويحتمل سقوط حرف العطف بين الكلمتين وأن الصحيح : ( رفع ودفع الاشتباه ) . [5] لم يرد في المخطوط والمطبوع لفظ ( الوقت ) . أثبتناه من التكملة . [6] في التكملة : ( مقدار أربع ركعات ) بدل ( مقدار أداء العشاء ) . [7] في التكملة : ( بالعشاء ) بدل ( بها ) .
259
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 259