نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 252
قال ( عليه السلام ) : " الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب " [1] وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب فإن بعدها أربع ركعات لا تدعهن في حضر ولا سفر " [2] وغيرهما من الأخبار [3] . وأما عدم سقوط نوافل المغرب لما في الخبرين وغيرهما [4] . وأما عدم سقوط الوتيرة فلعموم أخبار ثبوتها [5] . وعموم أخبار سقوط النوافل [6] وإن كان يعمها ، إلا أن بين العمومين عموم من وجه ولا يبعد كون عموم الإثبات أظهر فيخصص به عموم السقوط . هذا مضافا إلى ما رواه ابن بابويه عن الفضل بن شاذان عن الرضا ( عليه السلام ) قال : " إنما صارت العشاء مقصورة وليس تترك ركعتاها لأنهما زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع " [7] . وضعف سنده - لو كان - غير ضائر ، لتسامح الأصحاب في دليل الاستحباب [8] ، فمع وجود هذا الخاص المعلل لا وجه للتمسك ، بعموم الأخبار المستفيضة الدالة على سقوطها ، فلا وجه للسقوط . إلا أن ينعقد الاجماع عليه ولا يكاد ينعقد ، فإن الشيخ في محكي النهاية قال : يجوز فعلهما [9] .
[1] الوسائل 4 / 82 ب ( 21 ) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها / ح [3] . [2] الوسائل 4 / الباب المتقدم / ح [7] . ( 3 ) لاحظ الوسائل 4 / الباب المتقدم ، وص / 84 ب ( 22 ) من هذه الأبواب / ح ( 2 ) و ( 3 ) وغيرها . [4] لاحظ الوسائل 4 / 86 ب ( 24 ) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها . [5] لاحظ الوسائل 4 / 94 ب ( 29 ) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها . [6] لاحظ الوسائل 4 / 81 ب ( 21 ) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها . ( 7 ) الوسائل 4 / 95 ب ( 29 ) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها / ح ( 3 ) . بتصرف . [8] لاحظ هذا المبحث في كفاية الأصول / 352 . [9] النهاية ( المطبوعة مع نكتها ) 1 / 276 .
252
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 252