responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 252


قال ( عليه السلام ) : " الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب " [1] وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب فإن بعدها أربع ركعات لا تدعهن في حضر ولا سفر " [2] وغيرهما من الأخبار [3] .
وأما عدم سقوط نوافل المغرب لما في الخبرين وغيرهما [4] .
وأما عدم سقوط الوتيرة فلعموم أخبار ثبوتها [5] . وعموم أخبار سقوط النوافل [6] وإن كان يعمها ، إلا أن بين العمومين عموم من وجه ولا يبعد كون عموم الإثبات أظهر فيخصص به عموم السقوط . هذا مضافا إلى ما رواه ابن بابويه عن الفضل بن شاذان عن الرضا ( عليه السلام ) قال : " إنما صارت العشاء مقصورة وليس تترك ركعتاها لأنهما زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع " [7] . وضعف سنده - لو كان - غير ضائر ، لتسامح الأصحاب في دليل الاستحباب [8] ، فمع وجود هذا الخاص المعلل لا وجه للتمسك ، بعموم الأخبار المستفيضة الدالة على سقوطها ، فلا وجه للسقوط . إلا أن ينعقد الاجماع عليه ولا يكاد ينعقد ، فإن الشيخ في محكي النهاية قال : يجوز فعلهما [9] .



[1] الوسائل 4 / 82 ب ( 21 ) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها / ح
[3] .
[2] الوسائل 4 / الباب المتقدم / ح
[7] . ( 3 ) لاحظ الوسائل 4 / الباب المتقدم ، وص / 84 ب ( 22 ) من هذه الأبواب / ح ( 2 ) و ( 3 ) وغيرها .
[4] لاحظ الوسائل 4 / 86 ب ( 24 ) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها .
[5] لاحظ الوسائل 4 / 94 ب ( 29 ) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها .
[6] لاحظ الوسائل 4 / 81 ب ( 21 ) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها . ( 7 ) الوسائل 4 / 95 ب ( 29 ) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها / ح ( 3 ) . بتصرف .
[8] لاحظ هذا المبحث في كفاية الأصول / 352 .
[9] النهاية ( المطبوعة مع نكتها ) 1 / 276 .

252

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست