responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 249


قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : " لا تصل أقل من أربع وأربعين ركعة " [1] . لظهور النهي عن ترك الأقل في تأكد الإهتمام به مع استحباب الزائد أيضا .
وما دل على نفي استحباب الزائد وأنه خلاف السنة [2] مأول ، أو مطروح ، لعدم العمل به فلا يقاوم لمعارضة الأخبار الكثيرة الدالة على الاستحباب [3] ، وعليها عمل الأصحاب [4] .
الباب الأول : في المقدمات ( أعداد الصلاة ) . . .
وتفصيل هذه النوافل : ( ثمان ركعات قبل الظهر ) للظهر .
( وثمان ) ركعات ( بعدها للعصر ) على ما نسب إلى ظاهر الأصحاب [5] . بل في المدارك : أنه المشهور بين الأصحاب [6] وعن محكي المهذب البارع : أن عليه عمل الطائفة [7] وعن أمالي الصدوق : أن من دين الإمامية الإقرار بأن نافلة العصر ثمان ركعات قبلها [8] .
ولكن ليس في الأخبار ما دل على هذا الإختصاص والإضافة ، لا فيهما ولا في غيرهما . بل في قول أبي جعفر في صحيح ابن مسلم : " وإنما أمروا بالنوافل ليتم



[1] الوسائل 4 / 60 ب ( 14 ) من أبواب أعداد الفرائض / ح
[4] .
[2] لاحظ جواهر الكلام 7 / 17 .
[3] انظر الوسائل 4 / 45 ب ( 14 ) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها . ( 4 ) الهداية ( المطبوعة مع المقنع ) / 30 ، والمقنعة / 90 ، والانتصار / 50 / مسألة ( 59 ) ، والمراسم / 69 - 74 ، والخلاف 1 / 525 / مسألة ( 266 ) ، وإصباح الشيعة / 58 ، والسرائر 1 / 193 ، وإشارة السبق / 87 ، وذكرى الشيعة 2 / 289 ، وكشف اللثام 3 / 8 .
[5] لاحظ جواهر الكلام 7 / 19 .
[6] مدارك الأحكام 3 / 13 .
[7] انظر المهذب البارع 1 / 279 .
[8] لاحظ أمالي الصدوق ( قدس سره ) / 738 - 740 ، ( المجلس الثالث والتسعون ) .

249

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست