responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 241


استعمالها ، فضلا عن مجرد اتخاذها إظهارا للثروة ، أو إلتذاذا بها . إلا أن يقال : نعم ، ولكن رواية موسى بن بكير ، عن أبي الحسن ( ( عليه السلام ) ) قال : " آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يؤمنون " [1] . ظاهرة في مطلق الاستعمال ، بل في مطلق الإتخاذ ، ولو للإدخار . أو للإلتذاذ . وقد نسب حرمة مطلق الإتخاذ إلى المشهور في محكي المسالك [2] وإلى مذهب الأكثر في محكي الروض [3] ، ومجمع البرهان [4] . فالاجتناب لو لم يكن أقوى ، كان أحوط .
( ويكره ) استعمال ( المفضض ) سواء كان ( بتمويه ) أو كسوة أو تطويق أو غيرها ، للجمع بين صحيح ابن سنان أو حسنه ، عن أبي عبد الله ( ( عليه السلام ) ) : " لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض ، واعزل فمك عن موضع الفضة " [5] . وصحيح معاوية بن وهب ، عنه أيضا : إذ سئل عن الشرب في القدح فيه ضبة من الفضة .
فقال : " لا بأس ، إلا أن تكره الفضة فتنزعها منه " [6] . وبين صحيح الحلبي أو حسنه ، عن أبي عبد الله ( ( عليه السلام ) ) : " لا تأكل في آنية من فضة ، ولا في آنية مفضضة " [7] . وموثق بريد عنه أيضا : أنه كره الشرب في الفضة وفي القدح المفضض ، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض ، والمشط كذلك [8] .
فإن لم يجد بدا من الشرب في المفضض عزل بفمه عن موضع الفضة ، ويجب



[1] الوسائل 3 / الباب المتقدم / ح
[4] . وفيه : لا يوقنون .
[2] مسالك الأفهام 1 / 132 .
[3] روض الجنان / 170 . ( 4 ) لاحظ مجمع الفائدة والبرهان 1 / 363 .
[5] الوسائل 3 / 510 ب ( 66 ) من أبواب النجاسات / ح ( 5 ) .
[6] الوسائل 3 / الباب المتقدم / ح ( 4 ) .
[7] الوسائل 3 / الباب المتقدم / ح ( 1 ) .
[8] الوسائل 3 / الباب المتقدم / ح ( 2 ) .

241

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست