نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 241
استعمالها ، فضلا عن مجرد اتخاذها إظهارا للثروة ، أو إلتذاذا بها . إلا أن يقال : نعم ، ولكن رواية موسى بن بكير ، عن أبي الحسن ( ( عليه السلام ) ) قال : " آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يؤمنون " [1] . ظاهرة في مطلق الاستعمال ، بل في مطلق الإتخاذ ، ولو للإدخار . أو للإلتذاذ . وقد نسب حرمة مطلق الإتخاذ إلى المشهور في محكي المسالك [2] وإلى مذهب الأكثر في محكي الروض [3] ، ومجمع البرهان [4] . فالاجتناب لو لم يكن أقوى ، كان أحوط . ( ويكره ) استعمال ( المفضض ) سواء كان ( بتمويه ) أو كسوة أو تطويق أو غيرها ، للجمع بين صحيح ابن سنان أو حسنه ، عن أبي عبد الله ( ( عليه السلام ) ) : " لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض ، واعزل فمك عن موضع الفضة " [5] . وصحيح معاوية بن وهب ، عنه أيضا : إذ سئل عن الشرب في القدح فيه ضبة من الفضة . فقال : " لا بأس ، إلا أن تكره الفضة فتنزعها منه " [6] . وبين صحيح الحلبي أو حسنه ، عن أبي عبد الله ( ( عليه السلام ) ) : " لا تأكل في آنية من فضة ، ولا في آنية مفضضة " [7] . وموثق بريد عنه أيضا : أنه كره الشرب في الفضة وفي القدح المفضض ، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض ، والمشط كذلك [8] . فإن لم يجد بدا من الشرب في المفضض عزل بفمه عن موضع الفضة ، ويجب