responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 231


فقال : " إن وجد ماء غسله ، وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا " [1] .
وربما يجمع بينهما بحمل الإيجاب في كل منهما على التخيير ، والنهي عن الصلاة عاريا على الكراهية .
ولا يخفى عدم مساعدة العرف على الجمع بينهما بذلك .
هذا لو لم تكن هذه الأخبار موهونة بإعراض الأصحاب عن ظاهرها مع كثرتها واعتبار أسانيدها ، وعدم الاستفادة بهما إلا الوهن ، كما قيل [2] .
لكن الإعراض غير ظاهر ، لاحتمال أن يكون وجه فتوى المشهور كلا أو بعضا بالصلاة عريانا اختيار الأخبار الدالة على ايجاب الصلاة كذلك [3] - بناء على التخيير في الإفتاء - أو ترجيحها بما ظفروا به . كيف لا ؟ والصدوق في الفقيه المصدر بإفتائه بما تضمنه [4] اقتصر على ذكر هذه الأخبار ، على ما حكي [5] ، وهو وإن لم يلتزم بما صدره وذكر ما لا يفتي به ، إلا أنه لا يكاد يقتصر على ما لا يعتني به مع وجود ما أفتى به ، وقد أفتى به المشهور من الأخبار المستفيضة [6] . هذا الخلاف في ما لا يضطر إليه .
( ولو خاف البرد ) أو الحر أو ضررا آخر ، فاضطر إليه ( صلى فيه ولا إعادة ) لما رواه الحلبي عن أبي عبد الله ( ( عليه السلام ) ) عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول



[1] الوسائل 3 / 484 ب ( 45 ) من أبواب النجاسات / ح
[5] .
[2] لاحظ مصابيح الظلام ( شرح المفاتيح ) 4 / 300 قال : فهذه الروايات ( الصلاة في المتنجس ) لم يقل بها أحد ومضامينها خلاف ما اتفق عليه الكل . . . إلى آخره .
[3] لاحظ الوسائل 3 / 486 ب ( 46 ) من أبواب النجاسات .
[4] انظر من لا يحضره الفقيه 1 / 3 . ( 5 ) حكاه البحراني ( رحمه الله ) في الحدائق 5 / 353 . ولاحظ الفقيه 1 / 160 / باب ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع .
[6] لاحظ الوسائل 3 / 486 ب ( 46 ) من أبواب النجاسات .

231

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست