responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 227


استمرار الجريان فعلا ، بل باعتبار التلبس بالمبدء كثيرا أو ملكة ، قبالا لما إذا لم يكن كذلك بعد ، أو زال عنه للإشراف على الإندمال . ولو سلم ظهورها فيه ، لما كان بمثابة ظهور المطلقات الواردة في مقام البيان ، في عدم اعتباره بهذا المعنى ، وإلا لزم تقييدها بما هو النادر من أفرادها ، كما لا يخفى .
ولا يبعد حمل الدامية ، واللازمة ، على ما لا ينافي الاطلاقات المنزلة على ما هو المتعارف من القروح ، والجروح ، بأن يكون مرادهم من كونها دامية ، تلبسها بالمبدء ملكة أو أكثريا . ومن كونها لازمة بقائها وعدم برئها ، أو عدم انقطاع الدم عنها رأسا . وكذا المراد من عدم الرقأ [1] عدم الانقطاع كذلك ، لا عدم السكون أصلا ولو فترة . وكيف كان فلا دليل على ما ذكر من التقييدات [2] وإن كان أحوط .
ثم لا يبعد استحباب الغسل في كل يوم مرة ، جمعا بين المطلقات النافية لوجوب الغسل وموثقة سماعة : سألته عن الرجل به الجرح والقرح ، ولا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه ، فقال : " يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة ، فإنه لا يغسل ثوبه ، كل ساعة " [3] . كما عن العلامة [4] والشهيد [5] الفتوى به ، وعن الحدائق [6] الميل إلى وجوبه [7] . ولا وجه له بعد كون المطلقات في نفيه مطلقا أظهر منه في وجوبه كذلك .



[1] في المطبوع والمخطوط : الرقي . والصحيح ما أثبتناه لاحظ معجم مقاييس اللغة 2 / 426 ، ولسان العرب 5 / 278 ( رقأ ) .
[2] راجع مفتاح الكرامة 1 / 162 .
[3] الوسائل 3 / 433 ب ( 22 ) من أبواب النجاسات / ح ( 2 ) .
[4] لاحظ منتهى المطلب 3 / 248 .
[5] لاحظ البيان / 95 .
[6] في المطبوع والمخطوط : المدائن ، وهو تصحيف . لاحظ كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ( قدس سره ) / 335 . ( ط حجرية - 1307 ) .
[7] انظر الحدائق 5 / 304 .

227

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست